الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه - المؤلف
الحج أفضل، وأنه مذهب أحمد) [الفروع ٢/ ٦٥٤ (٤/ ٣٨٦)] (^١).
٤٢٦ - إذا اختلط ماله الحلال بالحرام:
- قال ابن مفلح: (ذكر الأصحاب في الدراهم (^٢) أن الورع ترك الجميع، وقال شيخنا: لا يتبين لي أن ذلك من الورع) [الفروع ٢/ ٦٦٥ (٤/ ٣٩٧)] (^٣).
- وقال أيضا: (ذكر الخلال عن أبي طالب أنه نقل عن أحمد في الزيت: أعجب إليَّ أن يتصدقَ به، هذا غير الدراهم. وذكر الأصحابُ في النقد أنَّ الورعَ تركُ الجميع، وذكر الشيخ تقي الدين أنه لم يتبين له أنَّ ذلك من الورع) [الآداب الشرعية: ١/ ٤٧٣ ــ ٤٧٤] (^٤).
٤٢٧ - معنى قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ [المائدة: ٢٧]:
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا وغيره: إلا ممن اتقى الله في عمله، ففعله كما أمر خالصًا. وأنه قول السلف والأئمة، وعند الخوارج والمعتزلة: إلا ممن اتقى الكبائر، وعند المرجئة: إلا ممن اتقى الشرك، والله سبحانه أعلم) [الفروع ٢/ ٦٦٦ ــ ٦٦٧ (٤/ ٣٩٨ ــ ٣٩٩)] (^٥).
_________
(^١) «الفتاوى» (٢٦/ ١٠ - ١١)، «مختصر الفتاوى المصرية» (٢٩٣)، «الاختيارات» للبعلي (١٧٢).
(^٢) أي: إذا خالطت دراهمُ حرام دارهمَ حلال.
(^٣) انظر: «الفتاوى» (٢٩/ ٢٦٠ - ٢٦٣).
(^٤) انظر: «جامع المسائل» (١/ ٤٥ - ٤٦)، ويأتي برقم (٧٤٣).
(^٥) «منهاج السنة النبوية» (٦/ ٢١٦ - ٢١٧)، «الفتاوى» (٧/ ٤٤٧، ٤٩٤ - ٤٩٧).
٤٢٦ - إذا اختلط ماله الحلال بالحرام:
- قال ابن مفلح: (ذكر الأصحاب في الدراهم (^٢) أن الورع ترك الجميع، وقال شيخنا: لا يتبين لي أن ذلك من الورع) [الفروع ٢/ ٦٦٥ (٤/ ٣٩٧)] (^٣).
- وقال أيضا: (ذكر الخلال عن أبي طالب أنه نقل عن أحمد في الزيت: أعجب إليَّ أن يتصدقَ به، هذا غير الدراهم. وذكر الأصحابُ في النقد أنَّ الورعَ تركُ الجميع، وذكر الشيخ تقي الدين أنه لم يتبين له أنَّ ذلك من الورع) [الآداب الشرعية: ١/ ٤٧٣ ــ ٤٧٤] (^٤).
٤٢٧ - معنى قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ [المائدة: ٢٧]:
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا وغيره: إلا ممن اتقى الله في عمله، ففعله كما أمر خالصًا. وأنه قول السلف والأئمة، وعند الخوارج والمعتزلة: إلا ممن اتقى الكبائر، وعند المرجئة: إلا ممن اتقى الشرك، والله سبحانه أعلم) [الفروع ٢/ ٦٦٦ ــ ٦٦٧ (٤/ ٣٩٨ ــ ٣٩٩)] (^٥).
_________
(^١) «الفتاوى» (٢٦/ ١٠ - ١١)، «مختصر الفتاوى المصرية» (٢٩٣)، «الاختيارات» للبعلي (١٧٢).
(^٢) أي: إذا خالطت دراهمُ حرام دارهمَ حلال.
(^٣) انظر: «الفتاوى» (٢٩/ ٢٦٠ - ٢٦٣).
(^٤) انظر: «جامع المسائل» (١/ ٤٥ - ٤٦)، ويأتي برقم (٧٤٣).
(^٥) «منهاج السنة النبوية» (٦/ ٢١٦ - ٢١٧)، «الفتاوى» (٧/ ٤٤٧، ٤٩٤ - ٤٩٧).
292