اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه

الإمام النووي
الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه - المؤلف
المشروط (^١) ردها منسوخ، أما رده نفسه (^٢) فلا ناسخ له، ولو لم تبق امرأة يشترط ردها فلا يرد مهرها لعدم سببه فإن وجد سببه ــ وهو إفساد النكاح ــ فالآية دلت عليه ولم ينسخ (^٣)، وفي لزوم مسلم تزوجها رد مهرها الذي كان دفعه إليها زوج كان إليه روايتان (^٤)، ولم يستدل بشيء) [الفروع ٦/ ٢٥٥ - ٢٥٦ (١٠/ ٣١٤ - ٣١٥)] (^٥).

١٢٧٦ - شراء المعاهدين من سابيهم:
- قال ابن مفلح: (وذكر شيخنا رواية منصوصة: لنا شراؤهم من سابيهم «و: هـ» ولنا شراء ولدهم وأهلهم منهم، كحرب) [الفروع ٦/ ٢٥٦ (١٠/ ٣١٦)].

١٢٧٧ - نقض العهد:
١٢٧٨ - وإذا كان بين بعض ملوك المسلمين وبعض أهل الذمة عهد:
- قال ابن القيم: (وبهذا أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية بغزو نصارى المشرق لما أعانوا عدو المسلمين على قتالهم، فأمدوهم بالمال والسلاح، وإن كانوا لم يغزونا ولم يحاربونا، ورآهم بذلك ناقضين للعهد كما نقضت
_________
(^١) في ط ١: (الشروط)، والمثبت من ط ٢.
(^٢) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (الظاهر: أن مراده إذا شرط أن يبعث إليهم مالا، وإن عجز عنه عاد إليهم).
(^٣) في ط ١: (ولم يفسخ)، والمثبت من ط ٢.
(^٤) قال المرداوي في «تصحيح الفروع»: (هذا من تتمة كلام الشيخ تقي الدين، ولهذا عقبه المصنف بقوله: «لم يستدل بشيء»).
(^٥) «مختصر الفتاوى المصرية» (٥٤٠ - ٥٤١).
920
المجلد
العرض
72%
الصفحة
920
(تسللي: 907)