الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه - المؤلف
ابن الجوزي وغيرَه ذكروا ذلك، لأن مصلحة الناس لا تتم إلا بها، كالجهاد وطلب العلم إذا لم يتعينا) [الفروع ٤/ ٥١ - ٥٢ (٦/ ١٧٨ - ١٧٩)] (^١).
٦١٠ - حكم تمني الغلاء:
- قال ابن مفلح: (قال أحمد: لا ينبغي أن يتمنى الغلاء، وفي «الرعاية»: يكره، واختاره شيخنا) [الفروع ٤/ ٥٤ (٦/ ١٨٠)] (^٢).
٦١١ - الإجبار على بيع السلاح لحاجة الجهاد:
- قال ابن مفلح: (ويجبر المحتكر على بيعه كما يبيع الناس «ش» فإن أبى وخيف التلف: فرقه الإمام، ويردون مثله، ويتوجه قيمته، وكذا سلاح لحاجة، قاله شيخنا) [الفروع ٤/ ٥٤ (٦/ ١٨٠)] (^٣).
٦١٢ - إذا ضمن مكانا ليبيع ويشتري فيه وحده:
- قال ابن مفلح: (ومن ضمن مكانا ليبيع ويشتري فيه وحده= كره الشراء منه بلا حاجة، ويحرم عليه أخذُ زيادةٍ بلا حقٍّ، ذكره شيخنا) [الفروع ٤/ ٥٤ (٦/ ١٨٠)] (^٤).
٦١٣ - النهي عن بيعتين في بيعة:
- قال ابن القيم: (وقوله في الحديث المتقدم: «من باع بيعتين في
_________
(^١) «الفتاوى» (٢٨/ ٧٦ - ٨٨، ٩٦ - ٩٨) باختصار، وانظر: «الاختيارات» للبعلي (١٨١).
(^٢) «الاختيارات» للبعلي (١٨١).
(^٣) «الفتاوى» (٢٨/ ٨٧).
(^٤) «الفتاوى» (٢٩/ ٢٣٨ - ٢٣٩، ٢٥٣ - ٢٥٦)، «الاختيارات» للبعلي (١٨١).
٦١٠ - حكم تمني الغلاء:
- قال ابن مفلح: (قال أحمد: لا ينبغي أن يتمنى الغلاء، وفي «الرعاية»: يكره، واختاره شيخنا) [الفروع ٤/ ٥٤ (٦/ ١٨٠)] (^٢).
٦١١ - الإجبار على بيع السلاح لحاجة الجهاد:
- قال ابن مفلح: (ويجبر المحتكر على بيعه كما يبيع الناس «ش» فإن أبى وخيف التلف: فرقه الإمام، ويردون مثله، ويتوجه قيمته، وكذا سلاح لحاجة، قاله شيخنا) [الفروع ٤/ ٥٤ (٦/ ١٨٠)] (^٣).
٦١٢ - إذا ضمن مكانا ليبيع ويشتري فيه وحده:
- قال ابن مفلح: (ومن ضمن مكانا ليبيع ويشتري فيه وحده= كره الشراء منه بلا حاجة، ويحرم عليه أخذُ زيادةٍ بلا حقٍّ، ذكره شيخنا) [الفروع ٤/ ٥٤ (٦/ ١٨٠)] (^٤).
٦١٣ - النهي عن بيعتين في بيعة:
- قال ابن القيم: (وقوله في الحديث المتقدم: «من باع بيعتين في
_________
(^١) «الفتاوى» (٢٨/ ٧٦ - ٨٨، ٩٦ - ٩٨) باختصار، وانظر: «الاختيارات» للبعلي (١٨١).
(^٢) «الاختيارات» للبعلي (١٨١).
(^٣) «الفتاوى» (٢٨/ ٨٧).
(^٤) «الفتاوى» (٢٩/ ٢٣٨ - ٢٣٩، ٢٥٣ - ٢٥٦)، «الاختيارات» للبعلي (١٨١).
431