اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه

الإمام النووي
الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه - المؤلف
عليه، لأن الشارع لم يستفصل، وهو مصلحة محضة، وكذا عنده إن أسلم قبلها، وليس له حبسها، وأنها متى أسلمت ــ ولو قبل الدخول وبعد العدة ــ فهي امرأته إن اختار) [الفروع ٥/ ٢٤٧ (٨/ ٣٠١)] (^١).

١٠١٢ - إذا ارتد أحد الزوجين:
- قال ابن مفلح: (والمهر يسقط بردتها، ويتنصف بردته، وفيه بردتهما معا وجهان، وهل تتنجز الفرقة بعد الدخول أو تقف على فراغ العدة؟ فيه روايتان واختار شيخنا كما تقدم (^٢» [الفروع ٥/ ٢٥٠ (٨/ ٣٠٤)] (^٣).

١٠١٣ - إذا أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة:
- قال ابن القيم: (فإن طلق (^٤) إحداهما أو طلق ما زاد على الأربع ثبت النكاح في غير المطلقة، وكانت المطلقة هي المفارقة. ذكره شيخنا) [أحكام أهل الذمة ١/ ٣٦٠] (^٥).

١٠١٤ - النكاح ينفسخ بسباء المرأة:
- قال ابن القيم: (والصواب الذي دل عليه القرآن وسيرة النبي - ﷺ - في
_________
(^١) انظر: «الفتاوى» (٣٢/ ٣٣٧ - ٣٣٩)، «الاختيارات» (٣٢٥).
(^٢) قال المرداوي في «الإنصاف» (٨/ ٢١٦. ط: الفقي) تحت هذه المسألة: (واختار الشيخ تقي الدين - ﵀ - هنا مثل اختياره فيما إذا أسلم أحدهما بعد الدخول كما تقدم قريبا). يشير إلى النص المنقول في المسألة التي قبل هذه.
(^٣)» الاختيارات» (٣٢٥).
(^٤) أي: الكافر إذا أسلم.
(^٥) «الفتاوى» (٣٢/ ٣٠٢، ٣١٨ - ٣١٩).
726
المجلد
العرض
56%
الصفحة
726
(تسللي: 715)