الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه - المؤلف
ثم يرده إلى بائعه ليستوفي المنفعة، ذكره شيخنا، قال: وإن شرط تأخير قبضه بلا غرض صحيح لم يجز) [الفروع ٤/ ٦٠ (٦/ ١٨٧ - ١٨٨)] (^١).
٦١٨ - تعليق البيع بشرط في العقد:
- قال ابن مفلح: (القسم الثاني (^٢): فاسد يحرم اشتراطه، كتعليقه بشرط، نحو: بعتك إن حبيتني بكذا أو رضي (^٣) زيد= فلا يصحان، وعنه: صحة عقده، وحكي عنه: صحتهما، اختاره شيخنا في كل العقود والشروط التي لم تخالف (^٤) الشرع؛ لأن إطلاق الاسم يتناول المنجز والمعلق والصريح والكناية، كالنذر، وكما يتناوله بالعربية والعجمية، وقد نقل علي بن سعيد فيمن باع شيئا وشرط إن باعه فهو أحق به بالثمن= جواز البيع والشرطين، وأطلق ابن عقيل وغيره في صحة هذا الشرط، ولزومه روايتين.
قال شيخنا: عنه (^٥) نحو عشرين نصا على صحة هذا الشرط، أنه (^٦) يحرم الوطء لنقص الملك.
وسأله أبو طالب عمن اشترى أمة بشرط أن يتسرى بها لا للخدمة؟ قال: لا بأس به.
_________
(^١) انظر: «الاختيارات» للبعلي (١٨٣).
(^٢) أي من أقسام الشروط في البيع، والقسم الأول: الصحيح اللازم.
(^٣) في ط ١: (أو إن رضي)، وذكر المحقق أنه زادها من نسخة.
(^٤) في ط ١: (التي تخالف)، وهو خطأ، والمثبت من ط ٢.
(^٥) أي: عن أحمد، كما في «الاختيارات» للبعلي، و«الإنصاف» (١١/ ٢٤٠).
(^٦) في ط ١: (وأنه)، والمثبت من ط ٢.
٦١٨ - تعليق البيع بشرط في العقد:
- قال ابن مفلح: (القسم الثاني (^٢): فاسد يحرم اشتراطه، كتعليقه بشرط، نحو: بعتك إن حبيتني بكذا أو رضي (^٣) زيد= فلا يصحان، وعنه: صحة عقده، وحكي عنه: صحتهما، اختاره شيخنا في كل العقود والشروط التي لم تخالف (^٤) الشرع؛ لأن إطلاق الاسم يتناول المنجز والمعلق والصريح والكناية، كالنذر، وكما يتناوله بالعربية والعجمية، وقد نقل علي بن سعيد فيمن باع شيئا وشرط إن باعه فهو أحق به بالثمن= جواز البيع والشرطين، وأطلق ابن عقيل وغيره في صحة هذا الشرط، ولزومه روايتين.
قال شيخنا: عنه (^٥) نحو عشرين نصا على صحة هذا الشرط، أنه (^٦) يحرم الوطء لنقص الملك.
وسأله أبو طالب عمن اشترى أمة بشرط أن يتسرى بها لا للخدمة؟ قال: لا بأس به.
_________
(^١) انظر: «الاختيارات» للبعلي (١٨٣).
(^٢) أي من أقسام الشروط في البيع، والقسم الأول: الصحيح اللازم.
(^٣) في ط ١: (أو إن رضي)، وذكر المحقق أنه زادها من نسخة.
(^٤) في ط ١: (التي تخالف)، وهو خطأ، والمثبت من ط ٢.
(^٥) أي: عن أحمد، كما في «الاختيارات» للبعلي، و«الإنصاف» (١١/ ٢٤٠).
(^٦) في ط ١: (وأنه)، والمثبت من ط ٢.
435