الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه - المؤلف
ومعلوم أن نكاح المحلل ليس من نكاح الناس الذي أشارت إليه عائشة - ﵂ - أن رسول الله - ﷺ - أقره ولم يهدمه، ولا كان أهل الجاهلية يرضون به، فلم يكن من أنكحتهم، فإن الفطر والأمم تنكره، وتعير به) [إغاثة اللهفان ١/ ٤١٧ ــ ٤٢٢] (^١).
٩٩٧ - إذا علق النكاح بشرط:
- قال ابن مفلح: (ومتى شرط نفي الحل في نكاح أو علق ابتداءه على شرط فسد العقد، على الأصح، كالشرط، وقال شيخنا: ذكر القاضي وغيره روايتين في تعليقه بشرط، والأنص من كلامه جوازه، كالطلاق، قال: والفرق بأن هذا معاوضة أو إيجاب، وذاك إسقاط غير مؤثر، وبأنه ينتقض بنذر التبرر وبالجعالة) [الفروع ٥/ ٢١٦ (٨/ ٢٦٦)] (^٢).
٩٩٨ - شرط نفي المهر:
٩٩٩ - وشرط عدم الوطء:
- قال ابن مفلح: (وفي «مفردات ابن عقيل»: ذكر أبو بكر فيما إذا شرط أن لا يطأ أو (^٣) لا ينفق أو إن فارق رجع بما أنفق روايتين، يعني في صحة العقد، واختاره شيخنا (^٤) [بنفي مهر] (^٥)، وأنه قول أكثر السلف، كما في مذهب «م» وغيره، لحديث الشغار.
_________
(^١) انظر: «الفتاوى» (٣٢/ ٩٣ - ٩٧)، و«بيان الدليل» (١٠).
(^٢) انظر: الفتاوى (٢٩/ ٣٥٠ - ٣٥١).
(^٣) في ط ١: (و)، والمثبت من ط ٢.
(^٤) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: اختار فساد العقد).
(^٥) استدركت من ط ٢.
٩٩٧ - إذا علق النكاح بشرط:
- قال ابن مفلح: (ومتى شرط نفي الحل في نكاح أو علق ابتداءه على شرط فسد العقد، على الأصح، كالشرط، وقال شيخنا: ذكر القاضي وغيره روايتين في تعليقه بشرط، والأنص من كلامه جوازه، كالطلاق، قال: والفرق بأن هذا معاوضة أو إيجاب، وذاك إسقاط غير مؤثر، وبأنه ينتقض بنذر التبرر وبالجعالة) [الفروع ٥/ ٢١٦ (٨/ ٢٦٦)] (^٢).
٩٩٨ - شرط نفي المهر:
٩٩٩ - وشرط عدم الوطء:
- قال ابن مفلح: (وفي «مفردات ابن عقيل»: ذكر أبو بكر فيما إذا شرط أن لا يطأ أو (^٣) لا ينفق أو إن فارق رجع بما أنفق روايتين، يعني في صحة العقد، واختاره شيخنا (^٤) [بنفي مهر] (^٥)، وأنه قول أكثر السلف، كما في مذهب «م» وغيره، لحديث الشغار.
_________
(^١) انظر: «الفتاوى» (٣٢/ ٩٣ - ٩٧)، و«بيان الدليل» (١٠).
(^٢) انظر: الفتاوى (٢٩/ ٣٥٠ - ٣٥١).
(^٣) في ط ١: (و)، والمثبت من ط ٢.
(^٤) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: اختار فساد العقد).
(^٥) استدركت من ط ٢.
714