اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه

الإمام النووي
الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه - المؤلف
٥٧٥ - الاستثناء في الإقرار ونحوه:
- قال ابن مفلح: (قوله (^١): «أو بدينار إلا درهمًا (^٢)».
قال حرب: سألت الإمام أحمد، قلت: الرجل يقول: أبيعك هذا بدينار إلا درهمًا؟ قال: لا يجوز، ولكن بدينار إلا قيراطًا، ونحو ذلك، لأن الاستثناء يكون في شيء يعرف، والدرهم ليس يعرف كم هو من الدينار؟ ويجوز أن يقول: أبيعك بدينار ودرهم.
قال الشيخ تقي الدين: قد يؤخذ من هذا جواز الاستثناء في الإقرار ونحوه لأنه علل بالجهالة، وذلك لا يضر في الإقرار، ولأنه لو كان الاستثناء باطلًا لصح بالدينار، ولغا قوله: إلا درهما، على قول من يبطل هذا الاستثناء. انتهى كلامه) [النكت على المحرر ١/ ٣٠٢].

٥٧٦ - بيع لبن موصوف في الذمة من شاة أو بقرة معينة:
- قال ابن القيم: (وأما إن باعه لبنًا مطلقًا، موصوفًا في الذمة، واشترط كونه من هذه الشاة، أو البقرة.
فقال شيخنا: هذا جائز، واحتج بما في «المسند»: من أن النبي - ﷺ - نهى أن يسلم في حائط بعينه، إلا أن يكون قد بدا صلاحه.
قال: فإذا بدا صلاحه، وقال: أسلمت إليك في عشرة أوسق من تمر هذا الحائط= جاز، كما يجوز أن يقول: ابتعت منك عشرة أوسق من هذه
_________
(^١) أي: المجد ابن تيمية في «المحرر».
(^٢) أي: إذا باعه شيئا بدينار إلا درهما.
395
المجلد
العرض
30%
الصفحة
395
(تسللي: 386)