اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه

الإمام النووي
الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه - المؤلف
٨١ - حمل التراب للتيمم:
- قال ابن مفلح: (وأعجب أحمد حمل تراب للتيمم، وعند شيخنا وغيره: لا، وهو أظهر) [الفروع: ١/ ٢٢٤ (١/ ٢٩٧)].

٨٢ - إذا نوى بتيممه استباحة واجب بالنذر:
- قال ابن مفلح: (ومن نوى شيئا استباحه ومثله ودونه «و: م ش» فالنذر دون ما وجب شرعا. وقال شيخنا: ظاهر كلامهم: لا فرق) [الفروع: ١/ ٢٢٧ (١/ ٣٠٢)] (^١).

٨٣ - صلاة النافلة بتيمم الجنازة:
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: يتخرّج: لا يصلي نافلة بتيمم جنازة، لأن أحمد جعل الطهارة لها أوكد) [الفروع: ١/ ٢٢٧ (١/ ٣٠٢)] (^٢).

٨٤ - الطواف لمن تيمم بنية النافلة:
- قال ابن مفلح: (ويباح الطواف بنية النافلة في الأشهر، كمس المصحف، قال شيخنا: ولو كان الطواف فرضا) [الفروع: ١/ ٢٢٧ (١/ ٣٠٢)] (^٣).

٨٥ - التيمم للجنازة الثانية:
- قال ابن مفلح: (وعنه (^٤): إن تيمم لجنازة ثم جيء بأخرى فإن كان
_________
(^١) انظر: «شرح العمدة» (١/ ٤٤٦).
(^٢) «شرح العمدة» (١/ ٤٤٦).
(^٣) «شرح العمدة» (١/ ٤٤٦).
(^٤) أي الإمام أحمد.
101
المجلد
العرض
8%
الصفحة
101
(تسللي: 96)