الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه - المؤلف
باب الهبة
٩٠٢ - مكافأة من له يد أو نعمة عليه:
- قال ابن مفلح: (وكذا اختار شيخنا في «رد الرافضي» أن من العدل الواجب مكافأة من له يد أو نعمة ليجزيه بها) [الفروع ٤/ ٦٣٨ (٧/ ٤٠٦)] (^١).
٩٠٣ - اقتضاء الهبة العوض:
- قال ابن مفلح: (وقيل: الهبة تقتضي عوضا، وقيل: مع عرف، فلو أعطاه ليعاوضه أو ليقضي له حاجة فلم يف: فكالشرط. واختاره شيخنا.
وإن شرطه معلومًا: صحت، كعارية، وقيل: بقيمتها بيعا (^٢). وعنه: هبة. وقيل: لا يصح، كنفي ثمنٍ (^٣) وكمجهول. وعنه: يصح فيه، ذكره شيخنا ظاهر المذهب) [الفروع ٤/ ٦٣٩ (٧/ ٤٠٦ - ٤٠٧)] (^٤).
٩٠٤ - إذا خص بعض ولده أو فضله في العطية، ومات قبل رجوعه:
- قال ابن مفلح: (وإن خص بعضهم (^٥) أو فضله ــ وقيل: لغير معنى
_________
(^١) «منهاج السنة» (٧/ ٣٨٢؛ ٨/ ٥٠٠)، «الاختيارات» للبعلي: (٢٦٥).
(^٢) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: يكون حكمها حكم البيع من ثبوت الخيار والشفعة ونحو ذلك من أحكام البيع).
(^٣) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (مراده ــ والله أعلم -: كما لو قال: بعتك هذا بلا ثمن، والجامع بينهما أن الثمن من مقتضى البيع، وعدم العوض من مقتضى الهبة، ونفي الثمن في البيع مفسد، فكذلك ذكر العوض في الهبة).
(^٤) «الفتاوى» (٣١/ ٢٨٣ - ٢٨٤)، «الاختيارات» للبعلي: (٢٦٥).
(^٥) أي: أولاده.
٩٠٢ - مكافأة من له يد أو نعمة عليه:
- قال ابن مفلح: (وكذا اختار شيخنا في «رد الرافضي» أن من العدل الواجب مكافأة من له يد أو نعمة ليجزيه بها) [الفروع ٤/ ٦٣٨ (٧/ ٤٠٦)] (^١).
٩٠٣ - اقتضاء الهبة العوض:
- قال ابن مفلح: (وقيل: الهبة تقتضي عوضا، وقيل: مع عرف، فلو أعطاه ليعاوضه أو ليقضي له حاجة فلم يف: فكالشرط. واختاره شيخنا.
وإن شرطه معلومًا: صحت، كعارية، وقيل: بقيمتها بيعا (^٢). وعنه: هبة. وقيل: لا يصح، كنفي ثمنٍ (^٣) وكمجهول. وعنه: يصح فيه، ذكره شيخنا ظاهر المذهب) [الفروع ٤/ ٦٣٩ (٧/ ٤٠٦ - ٤٠٧)] (^٤).
٩٠٤ - إذا خص بعض ولده أو فضله في العطية، ومات قبل رجوعه:
- قال ابن مفلح: (وإن خص بعضهم (^٥) أو فضله ــ وقيل: لغير معنى
_________
(^١) «منهاج السنة» (٧/ ٣٨٢؛ ٨/ ٥٠٠)، «الاختيارات» للبعلي: (٢٦٥).
(^٢) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: يكون حكمها حكم البيع من ثبوت الخيار والشفعة ونحو ذلك من أحكام البيع).
(^٣) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (مراده ــ والله أعلم -: كما لو قال: بعتك هذا بلا ثمن، والجامع بينهما أن الثمن من مقتضى البيع، وعدم العوض من مقتضى الهبة، ونفي الثمن في البيع مفسد، فكذلك ذكر العوض في الهبة).
(^٤) «الفتاوى» (٣١/ ٢٨٣ - ٢٨٤)، «الاختيارات» للبعلي: (٢٦٥).
(^٥) أي: أولاده.
635