الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه - المؤلف
١٣٣٣ - الحيوان الذي يأكل الجيف:
- قال ابن مفلح: (وما يأكل الجيف (^١)، نص عليه، ونقل عبد الله وغيره: يكره، وجعل فيه شيخنا: روايتي الجلالة، وأن عامة أجوبة أحمد ليس فيها تحريم.
وقال: إذا كان ما يأكلها من الدواب السباع فيه نزاع أو لم يحرموه، والخبر في «الصحيحين»، فمن الطير كنسر ورخم ولقلق وعقعق وغراب البين والأبقع (^٢)، واحتج فيه بأمر النبي - ﷺ - بقتله، وتارة بأنه يأكل الجيف) [الفروع ٦/ ٢٩٦ (١٠/ ٣٧٠ - ٣٧١)] (^٣).
١٣٣٤ - القنفذ:
- قال ابن مفلح: (وعلل أحمد القنفد بأنه بلغه أنه مسخ، أي: لما مسخ على صورته دل على خبثه. قاله شيخنا) [الفروع ٦/ ٢٩٦ (١٠/ ٣٧١)].
_________
(^١) أي: ومما يحرم من حيوان البر: ما يأكل الجيف.
(^٢) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (قال الزركشي في باب ما يتوقى المحرم وما أبيح له: الأبقع الذي في بطنه وظهره بياض، قال في «المحرر»: والغراب الأبقع والغراب الأسود الكبير، وظاهره أن غراب البين هو الأسود الكبير، لأن التحريم مختص بالأبقع، وغراب البين وغراب الزرع حلال، لكن قال في «شرح المقنع»: ويباح غرابُ الزرع وهو الأسود الكبير الذي يأكل الزرع ويطير مع الزاغ، لأن مرعاهما الزرع والحبوب، أشبها الحجَل، وهذا كلام «المغني» بلفظه، وقال في غراب البين: هو أكبر الغربان، فتلخص أن غراب البين أسود كبير، وغراب الزرع أسود كبير، ولكن غرب البين أكبر).
(^٣) «الاختيارات» للبعلي (٤٦٤).
- قال ابن مفلح: (وما يأكل الجيف (^١)، نص عليه، ونقل عبد الله وغيره: يكره، وجعل فيه شيخنا: روايتي الجلالة، وأن عامة أجوبة أحمد ليس فيها تحريم.
وقال: إذا كان ما يأكلها من الدواب السباع فيه نزاع أو لم يحرموه، والخبر في «الصحيحين»، فمن الطير كنسر ورخم ولقلق وعقعق وغراب البين والأبقع (^٢)، واحتج فيه بأمر النبي - ﷺ - بقتله، وتارة بأنه يأكل الجيف) [الفروع ٦/ ٢٩٦ (١٠/ ٣٧٠ - ٣٧١)] (^٣).
١٣٣٤ - القنفذ:
- قال ابن مفلح: (وعلل أحمد القنفد بأنه بلغه أنه مسخ، أي: لما مسخ على صورته دل على خبثه. قاله شيخنا) [الفروع ٦/ ٢٩٦ (١٠/ ٣٧١)].
_________
(^١) أي: ومما يحرم من حيوان البر: ما يأكل الجيف.
(^٢) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (قال الزركشي في باب ما يتوقى المحرم وما أبيح له: الأبقع الذي في بطنه وظهره بياض، قال في «المحرر»: والغراب الأبقع والغراب الأسود الكبير، وظاهره أن غراب البين هو الأسود الكبير، لأن التحريم مختص بالأبقع، وغراب البين وغراب الزرع حلال، لكن قال في «شرح المقنع»: ويباح غرابُ الزرع وهو الأسود الكبير الذي يأكل الزرع ويطير مع الزاغ، لأن مرعاهما الزرع والحبوب، أشبها الحجَل، وهذا كلام «المغني» بلفظه، وقال في غراب البين: هو أكبر الغربان، فتلخص أن غراب البين أسود كبير، وغراب الزرع أسود كبير، ولكن غرب البين أكبر).
(^٣) «الاختيارات» للبعلي (٤٦٤).
970