اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه

الإمام النووي
الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه - المؤلف
١٤٠٣ - إذا نذر شيئا فلم يقدر عليه:
- قال ابن مفلح: (وكذا أطلق شيخنا فقال: القادر على فعل المنذور يلزمه وإلا فله أن يكفر لقوله - ﷺ -: «كفارة النذر كفارة يمين»، ولأمره لأخت عقبة بن عامر أن تمشي وتكفر) [الفروع ٦/ ٤١١ (١١/ ٨٨)] (^١).

١٤٠٤ - إذا نذر الطواف على أربع:
- قال ابن مفلح: (وإن نذر الطواف فأقله أسبوع، وإن نذر الطواف على أربع فطوافان، نص عليه، قال شيخنا: هذا بدل واجب) [الفروع ٦/ ٤١٤ (١١/ ٩١)] (^٢).

١٤٠٥ - الوفاء بالوعد:
- قال ابن مفلح: (ولا يلزم الوفاء بالوعد، نص عليه «و: هـ ش» لأنه يحرم بلا استثناء، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (٢٣) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [الكهف: ٢٣ - ٢٤] ولأنه في معنى الهبة قبل القبض، وذكر شيخنا وجها: يلزم، واختاره) [الفروع ٦/ ٤١٥ (١١/ ٩٢)] (^٣).
_________
(^١) انظر: «الاختيارات» للبعلي (٤٧٨).
(^٢) انظر: «الاختيارات» للبعلي (٤٧٨).
(^٣) «الاختيارات» للبعلي (٤٧٩).
1012
المجلد
العرض
79%
الصفحة
1012
(تسللي: 998)