الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه - المؤلف
يكره، خلافًا لشيخنا) [الفروع ٣/ ٥٢٨ (٦/ ٧١)] (^١).
٥٤٣ - الخروج من مكة لعمرة تطوع، وتفضيل الطواف عليه:
- قال ابن مفلح: (وكره شيخنا: الخروج من مكة لعمرة تطوع، وأنه بدعة، لأنه لم يفعله ﵇ ولا صحابي على عهده إلا عائشة، لا في رمضان ولا غيره اتفاقًا، ولم يأمر عائشة، بل أذن لها بعد المراجعة لتطييب قلبها.
قال: وطوافه ولا يخرج أفضل اتفاقًا، وخروجه عند من لم يكرهه على سبيل الجواز. كذا قال) [الفروع ٣/ ٥٢٨] (^٢).
٥٤٤ - دخول المتمتع في الحج من حين يحرم بالعمرة:
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: قوله ﵇: «من حج، فلم يرفث ولم يفسق، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» يدخل فيه بإحرام العمرة، ولهذا أنكر أحمد على من قال: إن حجة المتمتع حجة مكية، نقله الأثرم، وهي عند أحمد بعض حجه الكامل، بدليل صومها (^٣» [الفروع ٣/ ٥٢٩ (٦/ ٧٢)] (^٤).
٥٤٥ - الخروج مع الجند في الحج:
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: ومن جُرِّد معهم (^٥)، وجمع له من الجند
_________
(^١) «الفتاوى» (٢٦/ ٢٧٠، ٢٩٠).
(^٢) «الفتاوى» (٢٦/ ٢٥٢، ٢٦٤، ٢٧٠ - ٢٧١)، «الاختيارات» للبعلي (١٧٦).
(^٣) أي أنه إذا كان غير واجد للهدي فإنه له الابتداء بالصوم من حين الإحرام بالعمرة.
(^٤) «الفتاوى» (٢٦/ ٥٢)، «الاختيارات» للبعلي (١٧٦).
(^٥) أي مع من ولي تسيير الحجيج.
٥٤٣ - الخروج من مكة لعمرة تطوع، وتفضيل الطواف عليه:
- قال ابن مفلح: (وكره شيخنا: الخروج من مكة لعمرة تطوع، وأنه بدعة، لأنه لم يفعله ﵇ ولا صحابي على عهده إلا عائشة، لا في رمضان ولا غيره اتفاقًا، ولم يأمر عائشة، بل أذن لها بعد المراجعة لتطييب قلبها.
قال: وطوافه ولا يخرج أفضل اتفاقًا، وخروجه عند من لم يكرهه على سبيل الجواز. كذا قال) [الفروع ٣/ ٥٢٨] (^٢).
٥٤٤ - دخول المتمتع في الحج من حين يحرم بالعمرة:
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: قوله ﵇: «من حج، فلم يرفث ولم يفسق، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» يدخل فيه بإحرام العمرة، ولهذا أنكر أحمد على من قال: إن حجة المتمتع حجة مكية، نقله الأثرم، وهي عند أحمد بعض حجه الكامل، بدليل صومها (^٣» [الفروع ٣/ ٥٢٩ (٦/ ٧٢)] (^٤).
٥٤٥ - الخروج مع الجند في الحج:
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: ومن جُرِّد معهم (^٥)، وجمع له من الجند
_________
(^١) «الفتاوى» (٢٦/ ٢٧٠، ٢٩٠).
(^٢) «الفتاوى» (٢٦/ ٢٥٢، ٢٦٤، ٢٧٠ - ٢٧١)، «الاختيارات» للبعلي (١٧٦).
(^٣) أي أنه إذا كان غير واجد للهدي فإنه له الابتداء بالصوم من حين الإحرام بالعمرة.
(^٤) «الفتاوى» (٢٦/ ٥٢)، «الاختيارات» للبعلي (١٧٦).
(^٥) أي مع من ولي تسيير الحجيج.
374