الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه - المؤلف
ما يستحقه عدل بولاية شرعية (^١» [الفروع ٢/ ١٧ ــ ١٨ (٣/ ٢٤)].
٢٨٥ - إمامة العاجز عن ركن أو شرط بالقادر عليه:
- قال ابن مفلح: (ولا ــ على الأصح ــ «ش» إمامة عاجز عن ركن أو شرط، واختار شيخنا الصحة، قاله في إمام عليه نجاسة يعجز عنها (^٢)، ولا خلاف أن المصلي خلف المضطجع لا يضطجع وتصح بمثله، وإمامة متيمم بمتوضئ «و» ولا تكره «م») [الفروع ٢/ ٢١ (٣/ ٢٩)] (^٣).
٢٨٦ - إذا ترك الإمام ركنا أو شرطا عند المأموم:
- قال ابن مفلح: (... وإن كان (^٤) ركنا أو شرطا عند المأموم (^٥) فعنه: يعيد المأموم، اختاره جماعة «و: هـ ش» لاعتقاد المأموم فساد صلاة إمامه، كما لو اعتقده مجمعا عليه فبان خلافه، وعنه: لا، اختاره الشيخ وشيخنا «و: م») [الفروع ٢/ ٢٥ (٣/ ٣٤)] (^٦).
_________
(^١) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (هذا من تمام كلام شيخنا ــ يعني شيخ ابن مفلح ــ أي: قال شيخنا: له أجرة مثله، لا ما يستحقه بولاية شرعية، أي: له أجرة مثله وليس له ما يستحقه بولاية شرعية، بل له أجرة المثل) ا. هـ.
(^٢) في «الاختيارات»: (يعجز عن إزالتها بمن ليس عليه نجاسة).
(^٣) «الاختيارات» للبعلي (١٠٧).
(^٤) أي: وإن كان المتروك.
(^٥) يعني: وتركه الإمام.
(^٦) «الفتاوى» (٢٣/ ٣٧٧)، «الاختيارات» للبعلي (١٠٧).
٢٨٥ - إمامة العاجز عن ركن أو شرط بالقادر عليه:
- قال ابن مفلح: (ولا ــ على الأصح ــ «ش» إمامة عاجز عن ركن أو شرط، واختار شيخنا الصحة، قاله في إمام عليه نجاسة يعجز عنها (^٢)، ولا خلاف أن المصلي خلف المضطجع لا يضطجع وتصح بمثله، وإمامة متيمم بمتوضئ «و» ولا تكره «م») [الفروع ٢/ ٢١ (٣/ ٢٩)] (^٣).
٢٨٦ - إذا ترك الإمام ركنا أو شرطا عند المأموم:
- قال ابن مفلح: (... وإن كان (^٤) ركنا أو شرطا عند المأموم (^٥) فعنه: يعيد المأموم، اختاره جماعة «و: هـ ش» لاعتقاد المأموم فساد صلاة إمامه، كما لو اعتقده مجمعا عليه فبان خلافه، وعنه: لا، اختاره الشيخ وشيخنا «و: م») [الفروع ٢/ ٢٥ (٣/ ٣٤)] (^٦).
_________
(^١) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (هذا من تمام كلام شيخنا ــ يعني شيخ ابن مفلح ــ أي: قال شيخنا: له أجرة مثله، لا ما يستحقه بولاية شرعية، أي: له أجرة مثله وليس له ما يستحقه بولاية شرعية، بل له أجرة المثل) ا. هـ.
(^٢) في «الاختيارات»: (يعجز عن إزالتها بمن ليس عليه نجاسة).
(^٣) «الاختيارات» للبعلي (١٠٧).
(^٤) أي: وإن كان المتروك.
(^٥) يعني: وتركه الإمام.
(^٦) «الفتاوى» (٢٣/ ٣٧٧)، «الاختيارات» للبعلي (١٠٧).
207