اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه

الإمام النووي
الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه - المؤلف
قلت: وهذا اختيار شيخنا - ﵀ -) [إغاثة اللهفان: ١/ ٢٣٧ ــ ٢٣٨].
- وقال ابن مفلح: (ولا تطهر أرض بشمس أو ريح أو جفاف، واختار صاحب «المحرر» وغيره: بلى «و: هـ»، وقيل: وغيرها، ونص عليه في حبل غسيل، واختاره شيخنا، وقال: وإحالة التراب لها ونحوه كشمس، وقال: إذا أزالها التراب عن النعل، فعن نفسه إذا خالطها أولى. كذا قال) [الفروع: ١/ ٢٤١ (١/ ٣٢٤)] (^١).

٩٦ - إزالة النجاسة بكل مائع طاهر مزيل:
- قال ابن مفلح: (ولا يجوز إزالة نجاسة إلا بماء طهور «و: م ش»، وقيل: مباح «خ»، وقيل: أو طاهر، وعنه: بكل مائع طاهر مزيل كخل، اختاره ابن عقيل وشيخنا «و: هـ»، قال: ويحرم استعمال طعام أو شراب في إزالتها، لإفساد المال) [الفروع: ١/ ٢٥٩ (١/ ٣٥١)] (^٢).

٩٧ - استحالة النجاسة:
- قال ابن القيم نقلا عن شيخ الإسلام ــ في جوابه عن المسائل التي قيل فيها إنها على خلاف القياس ــ: (وعلى هذا الأصل (^٣) فطهارة الخمر بالاستحالة على وَفْق القياس، فإنها نجسة لوصف الخبث، فإذا زال الموجِبُ زال الموجَبُ، وهذا أصل الشريعة في مصادرها ومواردها، بل وأصل
_________
(^١) «الفتاوى» (٢١/ ٣٢٢ - ٣٢٣، ٤٧٩، ٤٨٠ - ٤٨١، ٥١٠ - ٥١١)، «منهاج السنة» (٣/ ٤٢٩)، «الاختيارات» لابن عبد الهادي (١٦، ١٧) وللبعلي (٣٩، ٤١).
(^٢) «الفتاوى» (٢١/ ٤٧٥ - ٤٧٦، ٥٠٨ - ٥٠٩)، «الاختيارات» للبعلي (٣٩).
(^٣) يشير إلى ما تقدم في المسألة رقم (٨).
107
المجلد
العرض
8%
الصفحة
107
(تسللي: 102)