اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه

الإمام النووي
الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه - المؤلف
عينه لتوجه أيضًا، وأظنه مكتوبًا في موضع آخر. انتهى كلامه) [النكت على المحرر ١/ ٢٧٣].

٦٣٠ - خيار الشرط على إجارة تلي مدتها العقد:
- قال ابن مفلح: (قوله (^١): «إلا خيار الشرط على إجارة تلي مدتها العقد» فيه وجهان:
أحدهما: لا يثبت لأنه يفضي إلى فوات بعض المنافع المعقود عليها، أو استيفائها في مدة الخيار، وكلاهما لا يجوز، وهو قول الشافعي، وله في الإجارة في الذمة قولان.
والثاني: يثبت، وهو قول أبي حنفية ومالك، لأنه عقد [معاوضة] (^٢) يصح فسخه، كالإقالة، لم يشترط فيه القبض في المجلس، فهو كالبيع. قاله القاضي، واحترز بالأول عن النكاح، وبالثاني عن الصرف والسلم.
قال الشيح تقي الدين: أما النكاح فقد جعل بعض أصحابنا الخلع فيه كالإقالة، وأما القبض في المجلس فظاهر مذهب الشافعي: أن الإجارة في الذمة كالسلم في القبض فيمنعون هذا الوصف، والقاضي قد سلَّمه. انتهى كلامه) [النكت على المحرر ١/ ٢٧٢ (١/ ٤٠٦)].

٦٣١ - عقود لا يثبت فيها خيار الشرط، ولا خيار المجلس:
- قال ابن مفلح: (قوله (^٣): «ولا يثبتان (^٤) في باقي العقود».
_________
(^١) أي: المجد ابن تيمية.
(^٢) في ط ١: (معاونة)، والتصويب من ط ٢.
(^٣) أي: المجد ابن تيمية.
(^٤) أي: خيار الشرط، وخيار المجلس.
443
المجلد
العرض
34%
الصفحة
443
(تسللي: 434)