الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه - المؤلف
٢٦٩ - اعتياد الإمام أداء الفريضة مرتين:
- قال ابن مفلح: (وليس للإمام [اعتياد] (^١) الصلاة مرتين، وجعل الثانية عن فائتة أو غيرها، والأئمة متفقون على أنه بدعة مكروهة، ذكره شيخنا) [الفروع ١/ ٥٨٤ (٢/ ٤٣٢)] (^٢).
٢٧٠ - إعادة الصلاة مع جماعة أخرى:
٢٧١ - ومن نذر أنه يصلي مع كل صلاة فريضة أخرى:
- قال ابن مفلح: (واختار شيخنا: لا يعيدها من بالمسجد وغيره بلا سبب، وهو ظاهر كلام بعضهم، وذكره بعض الحنفية وغيرهم.
وقال أيضا فيمن نذر متى حفظ القرآن صلّى مع كل صلاة فريضة أخرى، وحفظه: لا يلزمه الوفاء، فإنه منهيٌّ عنه، ويكفِّر كفارة يمين، ويعيد الصلاة حيث تشرع الإعادة، مثل أن تقام الصلاة وهو في المسجد، فيصليها معهم، وإن كان صلّى، ويتطوّع بما يقوم مقام ذلك) [الفروع ١/ ٥٨٥ (٢/ ٤٣٤)] (^٣).
٢٧٢ - ما تدرك به صلاة الجماعة:
- قال ابن مفلح: (وظاهر كلام ابن أبي موسى: تدرك (^٤) بركعة «و: م»،
_________
(^١) في ط ١ وط ٢: (إعادة)، والمثبت من النسخة الخطية (ص: ٦١) و«الاختيارات» للبعلي، وهو ما يفهم من جواب شيخ الإسلام في «الفتاوى».
(^٢) «الفتاوى» (٢٣/ ٣٨٢ - ٣٨٣)، «الاختيارات» للبعلي (١٠٤).
(^٣) «الفتاوى» (٢٣/ ٢٦٠ - ٢٦٢)، «الاختيارات» للبعلي (١٠٤).
(^٤) في ط ١: (يدركه)، والمثبت من ط ٢.
- قال ابن مفلح: (وليس للإمام [اعتياد] (^١) الصلاة مرتين، وجعل الثانية عن فائتة أو غيرها، والأئمة متفقون على أنه بدعة مكروهة، ذكره شيخنا) [الفروع ١/ ٥٨٤ (٢/ ٤٣٢)] (^٢).
٢٧٠ - إعادة الصلاة مع جماعة أخرى:
٢٧١ - ومن نذر أنه يصلي مع كل صلاة فريضة أخرى:
- قال ابن مفلح: (واختار شيخنا: لا يعيدها من بالمسجد وغيره بلا سبب، وهو ظاهر كلام بعضهم، وذكره بعض الحنفية وغيرهم.
وقال أيضا فيمن نذر متى حفظ القرآن صلّى مع كل صلاة فريضة أخرى، وحفظه: لا يلزمه الوفاء، فإنه منهيٌّ عنه، ويكفِّر كفارة يمين، ويعيد الصلاة حيث تشرع الإعادة، مثل أن تقام الصلاة وهو في المسجد، فيصليها معهم، وإن كان صلّى، ويتطوّع بما يقوم مقام ذلك) [الفروع ١/ ٥٨٥ (٢/ ٤٣٤)] (^٣).
٢٧٢ - ما تدرك به صلاة الجماعة:
- قال ابن مفلح: (وظاهر كلام ابن أبي موسى: تدرك (^٤) بركعة «و: م»،
_________
(^١) في ط ١ وط ٢: (إعادة)، والمثبت من النسخة الخطية (ص: ٦١) و«الاختيارات» للبعلي، وهو ما يفهم من جواب شيخ الإسلام في «الفتاوى».
(^٢) «الفتاوى» (٢٣/ ٣٨٢ - ٣٨٣)، «الاختيارات» للبعلي (١٠٤).
(^٣) «الفتاوى» (٢٣/ ٢٦٠ - ٢٦٢)، «الاختيارات» للبعلي (١٠٤).
(^٤) في ط ١: (يدركه)، والمثبت من ط ٢.
201