الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه - المؤلف
نفاس أو في دبر، أو أمة له أو لمكاتبه فيها شِرْك (^١) أو لبيت المال فله فيه حق، أو امرأة على فراشه أو منزله ظنها امرأته، أو جهل تحريمه لقرب إسلامه أو نشوئه ببادية بعيدة، أو تحريم نكاح باطل (^٢) إجماعا، أطلقه جماعة (^٣)، وقاله شيخنا وقدمه في «المغني») [الفروع ٦/ ٧٣ (١٠/ ٥٧)].
١١٨١ - الإكراه وما يباح به:
- قال ابن مفلح: (وإن أُكره رجل فزنى فنصه: يحد. اختاره الأكثر، وعنه: لا، كامرأة مكرهة أو غلام بإلجاء أو تهديد أو منع طعام مع اضطرار ونحوه، وعنه فيهما: لا بتهديد ونحوه، ذكره شيخنا، قال: بناء على أنه لا يباح بالإكراه الفعل، بل القول) [الفروع ٦/ ٧٥ (١٠/ ٦١)] (^٤).
١١٨٢ - إذا وطئ أمة امرأته وقد أحلتها له:
- قال ابن مفلح: (ومن وطئ أمة امرأته وقد أحلتها له عزر بمائة جلدة، وعنه: إلا سوطا، وعنه: بعشر، ولا يلحقه الولد، في رواية، نقله الجماعة، قال أبو بكر: عليه العمل، قال أحمد: لما لزمه من الجلد أو الرجم، وعنه: بلى. وقال شيخنا: إن ظن جوازه لحقه، وإلا فروايتان فيه وفي حده) [الفروع ٦/ ٧٥ (١٠/ ٦١)].
_________
(^١) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (التقدير: له فيها شِرْكٌ أو لمكاتبه).
(^٢) أي: أو جهل تحريم نكاح باطل.
(^٣) أي: لم يقيدوه بقرب إسلامه أو نشأته في بادية، والله أعلم.
(^٤) انظر: «الفتاوى» (٨/ ٥٠٢ - ٥٠٣؛ ١٥/ ١١٥ - ١١٦؛ ٣٢/ ١١٤).
١١٨١ - الإكراه وما يباح به:
- قال ابن مفلح: (وإن أُكره رجل فزنى فنصه: يحد. اختاره الأكثر، وعنه: لا، كامرأة مكرهة أو غلام بإلجاء أو تهديد أو منع طعام مع اضطرار ونحوه، وعنه فيهما: لا بتهديد ونحوه، ذكره شيخنا، قال: بناء على أنه لا يباح بالإكراه الفعل، بل القول) [الفروع ٦/ ٧٥ (١٠/ ٦١)] (^٤).
١١٨٢ - إذا وطئ أمة امرأته وقد أحلتها له:
- قال ابن مفلح: (ومن وطئ أمة امرأته وقد أحلتها له عزر بمائة جلدة، وعنه: إلا سوطا، وعنه: بعشر، ولا يلحقه الولد، في رواية، نقله الجماعة، قال أبو بكر: عليه العمل، قال أحمد: لما لزمه من الجلد أو الرجم، وعنه: بلى. وقال شيخنا: إن ظن جوازه لحقه، وإلا فروايتان فيه وفي حده) [الفروع ٦/ ٧٥ (١٠/ ٦١)].
_________
(^١) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (التقدير: له فيها شِرْكٌ أو لمكاتبه).
(^٢) أي: أو جهل تحريم نكاح باطل.
(^٣) أي: لم يقيدوه بقرب إسلامه أو نشأته في بادية، والله أعلم.
(^٤) انظر: «الفتاوى» (٨/ ٥٠٢ - ٥٠٣؛ ١٥/ ١١٥ - ١١٦؛ ٣٢/ ١١٤).
857