اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه

الإمام النووي
الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه - المؤلف
٨٩٨ - يد الواقف ثابتة على المتصل به ما لم تأت حجة:
- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: يد الواقف ثابتة على المتصل به ما لم تأت حجة تدفع موجبها، كمعرفة كون الغارس غرسه بماله بحكم إجارة وإعارة أو غصب) [الفروع ٤/ ٦٣١ (٧/ ٣٩٧)] (^١).

٨٩٩ - اتخاذ المسجد طريقا ونحو ذلك مما يمنع منه:
- قال ابن مفلح: (ومنع شيخنا اتخاذه طريقا. قال: والاتخاذ والاستئجار كبيع وشراء، وقعود صانع وفاعل فيه لمن يكنزيه (^٢)، وكبضاعة (^٣) لمشتر لا يجوز) [الفروع ٤/ ٦٣٥ (٧/ ٤٠٢)] (^٤).

٩٠٠ - اتخاذ المسجد مقيلا ومبيتا:
- قال ابن مفلح: (وعنه: يكره (^٥) مقيلًا ومبيتًا، ومنعهما شيخنا لغني) [الفروع ٤/ ٦٣٦ (٧/ ٤٠٣)] (^٦).

٩٠١ - معنى قول الفقهاء: «يصح الوقف على أهل الذمة»:
- قال ابن القيم: (... كما وقع لبعض من نصب نفسه للفتوى من أهل
_________
(^١) «الاختيارات» للبعلي (٢٥٧)، وانظر: (٢١٧).
(^٢) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: الصانع والفاعل لا يقعد في المسجد لأجل انتظار من يأتي إليه يستأجره) ا. هـ.
(^٣) في ط ١: (كبضاعة)، والمثبت من ط ٢.
(^٤) انظر: «الفتاوى» (٢٢/ ١٩٣، ١٩٥ - ١٩٨).
(^٥) أي: اتخاذ المسجد.
(^٦) «الفتاوى» (٢٢/ ١٩٥ - ١٩٨، ٢٠٤)
633
المجلد
العرض
49%
الصفحة
633
(تسللي: 623)