اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه

الإمام النووي
الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه - المؤلف
كتاب النكاح
٩٤٣ - معنى النكاح:
- قال ابن مفلح: (وهو حقيقة في العقد، جزم به الحلواني وأبو يعلى الصغير، واختاره الشيخ؛ واختار (^١) القاضي في «شرح الخرقي» و«أحكام القرآن» و«عيون المسائل» و«الانتصار»: في الوطء، والأشهر مشترك.
وقيل: حقيقة فيهما.
وقال شيخنا: في الإثبات لهما، وفي النهي لكل منهما، بناء على أنه إذا نُهي عن شيء نُهي عن بعضه، والأمر به أمر بكله في الكتاب والسنة والكلام (^٢» [الفروع ٥/ ١٤٥ (٨/ ١٧٥)] (^٣).

٩٤٤ - حكم تزوج الفقير:
- قال ابن مفلح: (وجزم في «النظم»: لا يتزوج فقير إلا ضرورة، وكذا قيدها ابن رزين بالموسر.
ونقل صالح: يقترض ويتزوج.
_________
(^١) في ط ٢: (واختاره)، والمثبت من ط ١.
(^٢) قال المرداوي في «الإنصاف» (٨/ ٦. ط: الفقي) موضحا كلام الشيخ: (فإذا قيل ــ مثلا ــ: انكح ابنة عمك= كان المراد العقد والوطء، وإذا قيل: لا تنكحها= تناول كل واحد منهما).
(^٣) «الاختيارات «(٢٩٠).
675
المجلد
العرض
52%
الصفحة
675
(تسللي: 664)