اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه

الإمام النووي
الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه - المؤلف
١١٤٦ - من أُنفق عليه بإذن حاكم:
- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: من أُنفق عليه بإذن حاكم رجع عليه، وبلا إذن فيه خلاف) [الفروع ٥/ ٥٩٩ (٩/ ٣١٨)] (^١).

١١٤٧ - إذا استأجر زوجته لرضاع ولده:
- قال ابن مفلح: (وتلزمه نفقة ظئر صغير حولين من تلزمه نفقته، وليس لأبيه منع أمه من رضاعه، وقيل: بلى إذا كانت في حباله، كخدمته، نص عليها. ولها أخذ أجرة المثل حتى مع رضا (^٢) زوج ثان (^٣)، ولو مع متبرعة، وفي «الواضح»: وفوقها (^٤) مما يتسامح به، ونقل أبو طالب: هي أحق بما يطلب به من الأجرة لا بأكثر. وفي «المنتخب»: إن استأجرها من هي تحته لرضاع ولده لم يجز، لأنه استحق نفعها، كاستئجارها للخدمة شهرا ثم فيه لبناء (^٥)، وعند شيخنا: لا أجرة مطلقا، فيحلفها أنها أنفقت عليه ما أخذت منه) [الفروع ٥/ ٦٠٠ - ٦٠١ (٩/ ٣٢٠)] (^٦).

١١٤٨ - خروج المرأة للرعي ونحوه لا يعد سفرا:
- قال ابن مفلح: (وقد ذكر صاحب «المحرر» عن نقل أسماء النوى
_________
(^١) انظر: «الفتاوى» (٣٤/ ٩٣ - ٩٤).
(^٢) كذا في ط ١ وط ٢، وفي «حاشية ابن قندس على الفروع»: (حتى مع رضاع).
(^٣) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: ولو كانت ترضع ولدا لزوج ثانٍ).
(^٤) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: وفوق أجرة المثل).
(^٥) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: ثم استأجرها في ذلك الشهر لبناء حائط ونحوه).
(^٦) انظر: «الاختيارات» (٤١٢ - ٤١٣).
831
المجلد
العرض
65%
الصفحة
831
(تسللي: 819)