اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه

الإمام النووي
الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه - المؤلف
التوبة، وإلا فلو كان مجرد التكلم بالتوبة موجبا لصحتها لم يحتج إلى علامة.
ثم ذكر الشيخ تقي الدين كلامه المكتوب في القاذف (^١» [النكت على المحرر: ٢/ ٢٥٨ - ٢٥٩].

١٤٩٩ - حد العدل:
- قال ابن مفلح: (وظاهر «الكافي»: العدل من رجح خيره ولم يأت كبيرة، لأن الصغائر تقع مكفرة أولا فأولا فلا تجتمع، قال ابن عقيل: لولا الإجماع لقلنا به، وظاهر «العدة» للقاضي: ولو أتى كبيرة، قال شيخنا: صرَّح (^٢) به في قياس الشبه) [الفروع ٦/ ٥٦٣ (١١/ ٣٣٥)].

١٥٠٠ - حد الكبيرة:
- قال ابن مفلح: (وهي (^٣) ما فيه حد أو وعيد، نص عليه، وعند شيخنا: أو غضب أو لعنة أو نفي الإيمان.
قال: ولا يجوز أن يقع نفي الإيمان لأمر مستحب، بل لكمال واجب.
قال: وليس لأحد أن يحمل (^٤) كلام أحمد (^٥) إلا على معنى يبين من كلامه ما يدل على أنه مراده، لا على ما يحتمله اللفظ في كلام كل أحد.
_________
(^١) سبق قريبا.
(^٢) في ط ١: (خرج)، والمثبت من ط ٢ والنسخة الخطية (ص ٣٩٦).
(^٣) أي: الكبيرة.
(^٤) في ط ١: (يحكم)، والمثبت من ط ٢ والنسخة الخطية (ص ٣٩٦).
(^٥) كذا في ط ١ وط ٢ والنسخة الخطية (ص ٣٩٦)، وفي «الفتاوى»: (أحد) والسياق يدل على أنه الصواب، والله أعلم.
1094
المجلد
العرض
85%
الصفحة
1094
(تسللي: 1079)