اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه

الإمام النووي
الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه - المؤلف
فإن قيل: فأنتم توجبون صاع التمر في كل مكان سواء كان قوتا لهم، أو لم يكن.
قيل: هذا من مسائل النزاع، وموارد الاجتهاد، فمن الناس من يوجب ذلك، ومنهم من يوجب في كل بلد صاعًا من قوتهم، ونظير هذا: تعيينه - ﷺ - الأصناف الخمسة في زكاة الفطر، وأن كل بلد يخرجون من قوتهم مقدار الصاع، وهذا أرجح وأقرب إلى قواعد الشرع، وإلا: فكيف يكلف من قوتهم السمك مثلًا، أو الأرز، أو الدخن، إلى التمر؟ وليس هذا بأول تخصيص قام الدليل عليه، وبالله التوفيق) [إعلام الموقعين ٢/ ٣٨] (^١).

٦٤٦ - الجار السوء عيب:
٦٤٧ - وإن تعذر الرد فللمشتري الأرش:
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: والجار السوء عيب، فمن (^٢) اشترى شيئا، فبان معيبا - وقال في «الانتصار»: أو عالما عيبه - ولم يرض= أمسكه. والمذهب: له أرشه، وعنه: إن تعذر رده. اختاره شيخنا؛ لأنه معاوضة عن الجزء الفائت، فلا يلزم، قال: وكذا يقال في نظائره، كالصفقة إذا تفرقت) [الفروع ٤/ ١٠٢ (٦/ ٢٣٧)] (^٣).
_________
(^١) هذا النص ضمن الجواب عن المسائل التي قيل فيها إنها على خلاف القياس، وقد سبقت الإشارة إليه (ص: ٥٧ - ٥٨)، وهو في «الفتاوى» (٢٠/ ٥٥٦ - ٥٥٨) وما هنا فيه إضافات كثيرة.
(^٢) في ط ١: (فمتى)، والمثبت من ط ٢.
(^٣) «الاختيارات» للبعلي (١٨٦ - ١٨٧)، وانظر: «الفتاوى» (٣٠/ ١٦١)، «جامع المسائل» (١/ ٢٣٩ - ٢٤٠).
460
المجلد
العرض
36%
الصفحة
460
(تسللي: 451)