الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه - المؤلف
وكبيره، واختاره شيخنا، وعنه: أو من أسلمت على يده) [الفروع ٥/ ١٧٨ (٨/ ٢١٧ - ٢١٨)] (^١).
٩٦٢ - حكم تزويج الأيامى:
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: تزويج الأيامى فرض كفاية «ع») [الفروع ٥/ ١٧٨ (٨/ ٢١٨)] (^٢).
٩٦٣ - إذا طلق على غيره زوجته:
- قال ابن مفلح: (فإن زوج الأبعد بدون ذلك فكفضولي، وإن تزوج لغيره فقيل: لا يصح، كذمته (^٣)، وقيل: كفضولي، وعند شيخنا طلاق كفضولي (^٤» [الفروع ٥/ ١٨١ (٨/ ٢٢٢)].
٩٦٤ - وصي المال يزوج الصغير:
- قال ابن مفلح: (وإن تزوج صغير بوصية كأنثى، وكذا في «المغني» وغيره في تزويج صغير بوصية فيه، وفي «الخرقي»: أو وصي ناظر له في التزويج، وظاهر كلام القاضي و«المحرر»: الوصي مطلقًا، وجزم به شيخنا، وأنه قولهما أن وصي المال يزوج الصغير) [الفروع ٥/ ١٨٤ (٨/ ٢٢٥ - ٢٢٦)] (^٥).
_________
(^١) «الفتاوى» (٣٢/ ٣٥)، «الاختيارات» (٢٩٥).
(^٢) «الاختيارات» (٢٩٦).
(^٣) في ط ١: (كذمية) والمثبت من ط ٢.
(^٤) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: إذا طلق على غيره زوجته، يكون حكمه كفضولي).
(^٥) «الاختيارات» للبعلي (٢٩٦).
٩٦٢ - حكم تزويج الأيامى:
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: تزويج الأيامى فرض كفاية «ع») [الفروع ٥/ ١٧٨ (٨/ ٢١٨)] (^٢).
٩٦٣ - إذا طلق على غيره زوجته:
- قال ابن مفلح: (فإن زوج الأبعد بدون ذلك فكفضولي، وإن تزوج لغيره فقيل: لا يصح، كذمته (^٣)، وقيل: كفضولي، وعند شيخنا طلاق كفضولي (^٤» [الفروع ٥/ ١٨١ (٨/ ٢٢٢)].
٩٦٤ - وصي المال يزوج الصغير:
- قال ابن مفلح: (وإن تزوج صغير بوصية كأنثى، وكذا في «المغني» وغيره في تزويج صغير بوصية فيه، وفي «الخرقي»: أو وصي ناظر له في التزويج، وظاهر كلام القاضي و«المحرر»: الوصي مطلقًا، وجزم به شيخنا، وأنه قولهما أن وصي المال يزوج الصغير) [الفروع ٥/ ١٨٤ (٨/ ٢٢٥ - ٢٢٦)] (^٥).
_________
(^١) «الفتاوى» (٣٢/ ٣٥)، «الاختيارات» (٢٩٥).
(^٢) «الاختيارات» (٢٩٦).
(^٣) في ط ١: (كذمية) والمثبت من ط ٢.
(^٤) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: إذا طلق على غيره زوجته، يكون حكمه كفضولي).
(^٥) «الاختيارات» للبعلي (٢٩٦).
686