اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه

الإمام النووي
الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه - المؤلف
يثبت الفسخ، فبانت بخلافه، فعنه: له الفسخ، اختاره في «الترغيب» وشيخنا «و: م ق»، وفي «الإيضاح» واختاره في «الفصول» في شرط بكر: إن لم يملكه رجع بما بين المهرين، ويتوجه: مثله في بقية الشروط، وفي «الفنون» في شرط بكر: يحتمل فساد العقد، لأن لنا قولًا إذا تزوجها على صفة فبانت بخلافها بطل العقد، قال شيخنا: ويرجع على الغار) [الفروع ٥/ ٢٢٠ (٨/ ٢٧٠ - ٢٧١)] (^١).
وانظر ما يأتي تحت المسألة رقم (١٠٠٨).

١٠٠٢ - إذا أوهمته أنها زوجته أو سريته:
١٠٠٣ - وإذا جهل فساد نكاح لتغرير غار:
- قال ابن مفلح: (ولو أوهمته أنها زوجته أو سريته فظنه فوطؤه شبهة، أو أوهمه سيدها به فلا مهر، وإن جهلت تحريمه، وتعزر عالمة، ذكره شيخنا، قال: وإن جهل فساد نكاح لتغرير غارٍّ [كأخته من رضاع] (^٢) فالمهر على الغار) [الفروع ٥/ ٢٢٤ (٨/ ٢٧٦)] (^٣).

١٠٠٤ - إذا شرطت صفة فبان أقل:
- قال ابن مفلح: (وإن شرطت صفة فبان (^٤) أقل، فلا فسخ إلا شرط
_________
(^١) «الفتاوى» (٢٩/ ١٧٥؛ ٣٢/ ١٧٢)، «الاختيارات» (٣١٥).
(^٢) ليست في ط ٢، واستدركت من ط ١.
(^٣) «الاختيارات» (٣٢٢).
(^٤) في ط ١: (فبانت)، والمثبت من ط ٢.
716
المجلد
العرض
56%
الصفحة
716
(تسللي: 705)