اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه

الإمام النووي
الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه - المؤلف
يعني: باطن الورقة، وسيأتي ذلك) [النكت على المحرر: ٢/ ٢٧٥ - ٢٧٨].
- وقال أيضا: (قوله (^١): «وعنه (^٢): تقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض» نقل الجماعة ــ المروذي وأبو داود وحرب والميموني ــ: لا تجوز شهادة بعضهم على بعض، ولا على غيرهم، لأن الله تعالى قال: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، وليس الذمي ممن نرضى، وبه قال مالك والشافعي.
قال القاضي: ونقل حنبل عنه: تجوز شهادة بعضهم على بعض.
واختلف أصحابنا في ذلك، فقال أبو بكر الخلال وصاحبه: غلط حنبل فيما نقل، والمذهب: أنه لا تقبل.
وكان شيخنا (^٣) يحمل المسألة على روايتين:
إحداهما: تجوز شهادة بعضهم على بعض، على ظاهر ما رواه حنبل، والثانية: لا تجوز، وهو الصحيح. انتهى كلامه.
قال أبو الخطاب: وقال ابن حامد وشيخنا: المسألة على روايتين، قال:
_________
(^١) أي: صاحب «المحرر».
(^٢) أي: الإمام أحمد.
(^٣) في حاشية «النكت»: (لعله يعني شيخ الإسلام ابن تيمية - ﵀ -، لأنه شيخ ابن مفلح) ا. هـ. أقول: بل الكلام هنا لا زال للقاضي، ويريد بشيخه: ابن حامد، وانظر: «الروايتين والوجهين» للقاضي (٣/ ٨٢)، وقد ظهر بقراءة «النكت» أن ابن مفلح لا يذكر شيخه إلا بلقبه (تقي الدين)، أو كنيته (أبو العباس)، وأما في كتابه «الفروع» فالأكثر أنه يذكره بقوله: (شيخنا)، وإذا ذكر معه صاحب «المحرر»، نعته بـ (حفيده).
1112
المجلد
العرض
87%
الصفحة
1112
(تسللي: 1097)