اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه

الإمام النووي
الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه - المؤلف
فقيل له: لو مات أحد من أولاد النبي - ﷺ - ورثه كما ماتت بناته الثلاث في حياته ومات ابنه إبراهيم؟
فقال: الخطاب في الآية للمورث دون الوارث، فلا يلزم إذا دخل أولاده في كاف الخطاب؛ لكونهم مورثين أن يدخلوا إذا كانوا وارثين.
فقيل له: ففي آية الزوجين قال: ﴿وَلَكُمْ﴾، ﴿وَلَهُنَّ﴾ [النساء: ١٢]؟
فقال: لم تمت إلا خديجة بمكة قبل نزولها، وزينب الهلالية بالمدينة، ومن أين يعلم أنها كانت نزلت، وأنها خلفت مالا؟ ثم لا يلزم من شمول أحد الكافين له شمول الأخرى) [الفروع ٥/ ١٦٣ - ١٦٤ (٨/ ١٩٨)] (^١).
_________
(^١) «منهاج السنة النبوية» (٤/ ٢٠٢ - ٢٠٦) باختصار.
680
المجلد
العرض
53%
الصفحة
680
(تسللي: 669)