الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه - المؤلف
مختلف فيه، فيحكم بصحته.
وخرَّج شيخنا: بلا حكم في الرضا بعاجز عن الوطء كعاجز عن النفقة (^١» [الفروع ٥/ ٢٣٨ - ٢٣٩ (٨/ ٢٩٢)] (^٢).
_________
(^١) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: خرّج الفسخ فيما إذا رضيت الزوجة بعاجز عن الوطء، ثم أرادت الفسخ كما إذا رضيت بعاجزٍ عن النفقة، ثم أرادت الفسخ).
(^٢) «الاختيارات» (٣٢٠).
وخرَّج شيخنا: بلا حكم في الرضا بعاجز عن الوطء كعاجز عن النفقة (^١» [الفروع ٥/ ٢٣٨ - ٢٣٩ (٨/ ٢٩٢)] (^٢).
_________
(^١) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: خرّج الفسخ فيما إذا رضيت الزوجة بعاجز عن الوطء، ثم أرادت الفسخ كما إذا رضيت بعاجزٍ عن النفقة، ثم أرادت الفسخ).
(^٢) «الاختيارات» (٣٢٠).
721