الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه - المؤلف
الشرط (^١) أو لا، وكذا عنده الحلف به (^٢) وبعتق وظهار وتحريم، وأن عليه دل كلام أحمد. وقال: نقل حرب: أنه توقف عن وقوع العتق (^٣). وما توقف فيه يخرجه أصحابه على وجهين، قال: ومنهم من يجعله رواية.
قال شيخنا: كما سلم الجمهور أن الحالف بالنذر ليس ناذرا (^٤)، ولأنه لو علق إسلامه أو كفره لم يلزمه، وإن قصد الكفر تنجز (^٥)، وما لزم منجزا مع تعليقه أبلغ، فإذا كان هذا (^٦) إذا قصد اليمين به معلقا (^٧) لا يلزم فذاك
_________
(^١) قال ابن نصر الله في «حاشيته على الفروع» (ل ١٣٧/ب): (كقوله: إن دخلت الحمَّام وهو يكره دخولها لكنه أراد إيقاعه عنده).
(^٢) قال ابن نصر الله في «حاشيته على الفروع» (ل ١٣٧/ب): (نحو: الطلاق يلزمني لأفعلن كذا، أو لا أفعله).
(^٣) في حاشية ط ١: (بهامش مخطوط الأزهر ما يأتي: قال الشيخ تقي الدين في «شرح المحرر» ــ في أثناء مسألة من قال لرجل: اشترني من فلان فإني رقيقه ــ: وقال القاضي على ظهر موضع من «الخلاف»: لا يصح تعليق الإسلام بشرط لوجهين: أحدهما: أنه عقد من العقود، فلا يصح تعليقه بشرط كالبيع والهبة والإجارة، ولا يلزم عليها المضاربة والوكالة والوصية، لأن العقد هناك لم يتعلق وإنما تعلقت أحكامه، الثاني: أن الإسلام إخبار عما في القلب، وذلك لا يحصل بوجود الشرط. انتهى).
(^٤) قال ابن نصر الله في «حاشيته على الفروع» (ل ١٣٧/ب): (نحو: علي رقبة لا فعلت كذا، أو: إن فعلت كذا فعلي الحج أو صوم شهر).
(^٥) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: إذا قصد أنه يكفر عند وجود الشرط، فإنه يكفر عند التعليق ولا يتأخر، بل يتنجز كفره).
(^٦) قال ابن نصر الله في «حاشيته على الفروع» (ل ١٣٧/ب): (قوله: «هذا» أي: تعليق الإسلام والكفران اللذان يتنجزان بالقصد مع التعليق).
(^٧) قال ابن نصر الله في «حاشيته على الفروع» (ل ١٣٧/ب): (أي: من غير قصد كفر).
قال شيخنا: كما سلم الجمهور أن الحالف بالنذر ليس ناذرا (^٤)، ولأنه لو علق إسلامه أو كفره لم يلزمه، وإن قصد الكفر تنجز (^٥)، وما لزم منجزا مع تعليقه أبلغ، فإذا كان هذا (^٦) إذا قصد اليمين به معلقا (^٧) لا يلزم فذاك
_________
(^١) قال ابن نصر الله في «حاشيته على الفروع» (ل ١٣٧/ب): (كقوله: إن دخلت الحمَّام وهو يكره دخولها لكنه أراد إيقاعه عنده).
(^٢) قال ابن نصر الله في «حاشيته على الفروع» (ل ١٣٧/ب): (نحو: الطلاق يلزمني لأفعلن كذا، أو لا أفعله).
(^٣) في حاشية ط ١: (بهامش مخطوط الأزهر ما يأتي: قال الشيخ تقي الدين في «شرح المحرر» ــ في أثناء مسألة من قال لرجل: اشترني من فلان فإني رقيقه ــ: وقال القاضي على ظهر موضع من «الخلاف»: لا يصح تعليق الإسلام بشرط لوجهين: أحدهما: أنه عقد من العقود، فلا يصح تعليقه بشرط كالبيع والهبة والإجارة، ولا يلزم عليها المضاربة والوكالة والوصية، لأن العقد هناك لم يتعلق وإنما تعلقت أحكامه، الثاني: أن الإسلام إخبار عما في القلب، وذلك لا يحصل بوجود الشرط. انتهى).
(^٤) قال ابن نصر الله في «حاشيته على الفروع» (ل ١٣٧/ب): (نحو: علي رقبة لا فعلت كذا، أو: إن فعلت كذا فعلي الحج أو صوم شهر).
(^٥) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: إذا قصد أنه يكفر عند وجود الشرط، فإنه يكفر عند التعليق ولا يتأخر، بل يتنجز كفره).
(^٦) قال ابن نصر الله في «حاشيته على الفروع» (ل ١٣٧/ب): (قوله: «هذا» أي: تعليق الإسلام والكفران اللذان يتنجزان بالقصد مع التعليق).
(^٧) قال ابن نصر الله في «حاشيته على الفروع» (ل ١٣٧/ب): (أي: من غير قصد كفر).
788