اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب اللقطة

عرفها حولاً، وإن كانت أقل، يعرفها بحسب ما يرى، فليس بتقدير لازم؛ لأن نصب المقادير لا يكون بالرأي).
أخذت من الحل أو الحرم) يعني: لقطتها سواء في مدة التعريف، وقال الشافعي: يجب تعريف لقطة الحرم إلى أن يجيء صاحبها (وما لا يبقى من اللقطة، كبعض الثمار يعرفها (إلى أن يخاف فساده ثم يتصدق وإن كان شيئًا حقيراً؛ كالنواة وقشر الرمان له أن يأخذه وينتفع به من غير تعريف، إلا أن صاحبها إذا وجدها في يده له أخذها؛ لأن إلقاءه يكون إباحة لا تمليكا؛ إذ التمليك من المجهول لا يصح، وبالإباحة لا تزول ملكية المبيح فله أخذه.
(فإن جاء ربها بعدما تصدق بها (وأجازه له أجره الجملة الاسمية للحال أو ضمن الآخذ) أي: الملتقط أو المسكين؛ لأن الإذن بالتصدق حصل من الشارع لا من المالك؛ فلهذا يتوقف على إجازته؛ فمن حيث أن التصدق حصل بالإذن يملكه الفقير قبل الإجازة؛ ومن حيث أنه حصل بدون إذن المالك يثبت للفقير ملك غير لازم، وأيهما ضمن لا يرجع على الآخر.
أما الملتقط؛ فلأنه ملكها من وقت التصدق، فيكون متصدقا بماله، وأما الفقير؛ فلأنه عوض ما وصل إليه كما في بهيمة وجدت) يعني: كما أن الواجد إذا تصدق بهيمة لقطة مالكها بالخيار بين الإجازة والتضمين (وما أنفق عليها) أي: الملتقط على اللقطة (بلا إذن حاكم تبرع)؛ لأنه لا ولاية له على ذمة مالكها فصار كما لو قضي دين غيره بغير أمره وبإذنه دين على ربها؛ لأن للقاضي ولاية في مال الغائب نظرا له، والأمر بالإنفاق من النظر فإنه لا بقاء للحيوان بلا نفقة عادة
وآجر القاضي ما له منفعة من البهيمة الصالحة للإجارة (وأنفق عليها منها)؛ إحياء للدابة ونظرًا للمالك (كالآبق) يعني: كما يفعل كذا بالعبد الآبق (وما لا منفعة له أذن الحاكم (بالإنفاق عليها وشرط الرجوع على ربها نظرًا للجانبين (??) في الأصح) قيد به؛ لأن هنا رواية أخرى، وهي: أن الأمر (15) بالإنفاق يكفي لولاية الرجوع على صاحبها، لكن الأصح أنه لا يكفي، بل لا بد أن يشترط الرجوع (16) (إن كان هو أي: الأمر بالإنفاق (أصلح) وإنما يأمر بالإنفاق بقدر ما وقع عنده، أنه لو كان المالك حاضرا لظهر
(والا) أي: إن لم يظهر (باعها، وأمر بحفظ ثمنها)؛ لأن النفقة الدارة ربما تزيد على ماليتها، فيكون ضررًا لصاحبها، والقاضي نُصبَ ناظرًا للمسلمين وللمنفق حبسها) أي: منعها عن
المجلد
العرض
47%
تسللي / 776