اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الديات

فارتد المرمي إليه، ثم وقع به السهم، فمات، فعلى الرامي الدية لورثة المرتد عند أبي حنيفة، وقالا: لا شيء على الرامي؛ لأن التلف حصل في محل لا عصمة له، وإتلاف غير المعصوم هدر، وله: أن الرامي إنما يصير قاتلا بالرمي، والمرمي إليه وقت الرمي مقوّم (والقيمة) أي: تجب القيمة السيد عبد رمى إليه، فأعتقه فوصل والجزاء على محرم رمى صيدًا فَحَلَّ فوصل لا على حلال رماه فأحرم فوصل) يعني: إذا رمى المحرم صيدا ثم حل فوقعت الرمية بالصيد، فعليه الجزاء، وإن رمى حلال صيدا، ثم أحرم، فلا شيء عليه؛ لأن الجزاء إنما يجب بالجناية ورميه في حالة الإحرام جناية على إحرامه، فلزمه الجزاء، ولا يعتبر بالإحلال، ورميه قبل الإحرام ليس بجناية، ولا صنع له في الإصابة، فلا يلزمه شيء، وإن أصابه بعد الإحرام.
ولا يضمن من رمى مقضيا عليه برجم فرجع شاهده فوصل) يعني: إذا قضى القاضي على رجل بالرجم فرماه رجل بحجر، ثم رجع أحد الشهود، ثم وقع به الحجر بعد ذلك، فلا شيء على الرامي؛ لأنه حين رمى كان المرمي مباح القتل، ولكن يجب الضمان على الراجع إن رجعوا جميعا، فعليهم الدية، وإن رجع واحد، فعليه ربع الدية.
وحل صيد رماه مسلم فتمجس فوصل لا ما رماه مجوسي فأسلم فوصل) يعني: إذا رمى مسلم صيدا ثم صار مجوسيا، ثم وقع الرمية في الصيد حل أكله، وإن رماه مجوسي ثم أسلم لا يحل أكله.
كتاب الديات
الدية: مصدر من ودى القاتل المقتول، إذا أعطى وليه المال الذي هو بدل النفس؛ وذلك المال يسمى: الدية تسمية بالمصدر، والتاء في آخرها عوض عن الواو المحذوف في الأول، كما في العدة، والأرش اسم للواجب على ما دون النفس.
الدية من الذهب ألف دينار، ومن الورق عشرة آلاف درهم، ومن الإبل مائة، وهذه في شبه العمد (أرباع) خمسة وعشرون من بنت مخاض وهي التي مضت عليه حول وبنت لبون) وهي: التي تمت عليه الحولان (وحقة) وهي التي تمت عليه ثلاث سنين (وجذعة) وهي: التي تمت عليها أربع سنين (وهي المغلظة)، كذا قاله ابن مسعود (وفي الخطأ أخماس منها ومن ابن مخاض) يعني: عشرون من بنت مخاض وعشرون من ابن مخاض، ومن الأحقاق الثلاثة المذكورة عشرون عشرون (وكفارتهما) أي: كفارة شبه العمد، والخطأ (عتق مؤمن)، لقوله تعالى:
المجلد
العرض
93%
تسللي / 776