اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الشهادة، والرجوع عنها

ولو زعم المقطوع يده والمأخوذ منه ماله أنه لم يكن قاضيا يومئذ، وإنما فعل ذلك قبل التقليد، أو بعد العزل، فالقول قول القاضي أيضًا في الصحيح، لأنه متى عُرِفَ أنه كان قاضيا صحت إضافة الآخذ إلى حال القضاء، فصار منكرًا للضمان، فكان القول له.
كتاب الشهادة، والرجوع عنها
(هي) أي: شهادة الشاهدين إخبار بحق للغير على آخر) أي: بحق المدعي على المدعى عليه (ويجب أداء الشهادة بطلب المدعي)؛ لأن ذلك حق له فيتوقف على طلبه وسترها في الحدود أبر) أي: أفضل؛ لقوله ل: من ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة»
ويقول في السرقة أخذ لا سرق)، لأنه لو قال: سرق يقطع القاضي [يده)، فلا ضمان؛ لأنهما لا يجتمعان.
ففي لفظ الأخذ جمع بين الستر وإحياء الحق (ونصابها للزنا أربعة رجال) لقوله تعالى: {وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نسائكم فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنكُمْ.
قيد بالرجال؛ لأن شهادة النساء غير مقبولة وحدهن، ولا مع الرجال وللقود) أي: نصابها للقصاص وباقي الحدود رجلان)؛ لأن في شهادة النساء شبهة البدلية؛ لقيامها مقام شهادة الرجال والحدود تندرئ بها وللبكارة، والولادة، وعيوب النساء فيما لا يطلع الرجال امرأة؛ لقوله علي: شهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع الرجال النظر إليهوالألف واللام في النساء: للجنس، والكل ليس بمراد قطعا، فيُراد به الأقل، وإذا شهدت امرأة على أنها بكر يؤجل زوجها العنين سنة، ويفرق بعده؛ لأنها تأيدت بمؤيد؛ لأن البكارة أصل في النساء.
وإذا شهدت على عيب جارية مشتراة يكون للمشتري حق الخصومة لا الرد إلى البائع.
وأما شهادتهن على استهلال الصبي فلا تقبل عند أبي حنيفة في حق الإرث؛ لأنه [صوت] عند الولادة، وهي) مما يطلع عليه الرجال، وتقبل في حق الصلاة عليه؛ لأنه من أمور الدين.
وعندهما: تقبل فيه أيضًا؛ لأن الرجال لا يحضرون ذلك الموضع ليسمعوا صوته.
(ولغيرها) أي: نصاب الشهادة لغير المذكورات (مالا) كان المدعى به (أو غير مال كنكاح، ورضاع، وطلاق ووكالة، ووصية المراد بها: الإيصاء؛ لأنه في تعداد غير المال (رجلان أو رجل وامرأتان ويشترط للكل) أي: لجميع ما تقدم.
المجلد
العرض
60%
تسللي / 776