اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب السرقة

مأوى اللصوص، أنت مأوى الزواني، يا من يلعب بالصبيان يا حرام زاده؛ لأن معناه المتولد من الوطء الحرام، وهو أعم من الزنا، كالوطء حال الحيض.
(لا) أي: لا يعزر بـ يا حمار يا خنزير يا کلب يا تيس يا قرد يا حجام يا ابنه أي ابن الحجام وأبوه ليس كذا) أي: ليس بحجام (يا مؤاجر) وهو من يؤجر أهله للزنا يا بغا يا ناكس يا ضحكة وهو من يضحك عليه الناس وبوزن همرة من يضحك على الناس وكذا السخرة يا سخرة) بسكون العين فيهما (ومن حد) أي: حده الإمام (أو عزر فمات هدر دمه؛ لأن الإمام مأمور بالحد والتعزير، وفعل المأمور لا يتقيد بشرط السلامة، كالبزاغ والفصاد.
ولو عزر زوج عرسه للخروج من البيت أو لتركها الإجابة حين دعاها، أو الزينة أو الغسل، أو الصلاة (لا) أي: لا يهدر دمه؛ لأن المباحات تتقيد بشرط السلامة.
كتاب السرقة
ركنها الأخذ خفية ومحلها مال محرز مملوك وهو شرط)؛ لكونه خارجا عن السرقة، ومحتاجا إليه ونصابها قدر عشرة دراهم مضروبة فهم من هذا القيد: أن قيمة المسروق لو كان أقل من عشرة مضروبة لا يكون سرقة في حق القطع، وجعل سرقة شرعًا، حتى يرد العبد به على بائعه وحكمها القطع) أي: قطع اليد اليمنى، وفي المرة الثانية: تقطع الرجل اليسرى، وفي الثالثة: التخليد في السجن حتى يتوب فإن سرق مكلف أي: عاقل بالغ حر، أو عبد قدر النصاب محرزا بلا شبهة) احترز به عما يكون في الحرز بشبهة، كما إذا سرق من بيت ذي رحم محرم (بمكان) متعلق بقوله: محرز كبيت، أو صندوق، أو بحافظ) أي: محرزا بحافظ كجالس في طريق أو مسجد عنده مال)؛ لما روي أنه لا قطع سارق رداء صفوان من تحت رأسه وهو نائم في المسجد. وفي الحرز بالمكان لا يقطع ما لم يخرجه من ذلك المكان، وفي الحرز بالحافظ الإخراج ليس بشرط (وأقربها) أي: بالسرقة (مرة، أو شهد رجلان وسألهما الإمام كيف هي؟)؛ لأن السرقة تختلف باختلاف الأحوال، حتى أن من أدخل يده في الثقب، وأخذ شيئًا من البيت لا يقطع وما هي؟)؛ لأن السرقة تطلق على تخفيف الصلاة، كما قال الله: «إن أسوأ الناس سرقة من سرق من صلاته [ب/96/م].
ومتى هي)؛ لاحتمال أن تكون في حال الصبا.
المجلد
العرض
44%
تسللي / 776