شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الرهن
لحصول الموت بالجرحين إن كان الأول أثخنه وإلا) أي: لم يثخنه الأول (فللثاني) أي، الصيد له (وحل) أكله.
ويصاد ما يؤكل لحمه، وما لا يؤكل لحمه)؛ لإطلاق قوله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَأَصْطَادُوا؛ ولأن في اصطياده تحصيل منفعة جلده، أو شعره، أو ريشه، أو دفع أذاه عن الناس، فكان مشروعًا تحصيلا لهذه المنافع.
كتاب الرهن
هو في اللغة: حبس الشيء، وفي الشرع: (هو حبس الشيء بحق يمكن أخذه منه) أي: أخذ الحق من الرهن الجملة، صفة حق (کالدين) نظير الحق، إنما لم يقل بدين؛ لأن الرهن كما يصح بدين يصح بغصب، والحق يشملهما (وينعقد بإيجاب وقبول غير لازم حال من الضمير في ينعقد (فلراهن تسليمه، والرجوع عنه، فإذا سُلَّمَ، وقبض محوزًا) أي: مقسوما غير شائع (مفرغا) أي: غير مشغول بحق الراهن، حتى لا يجوز رهن الأرض بدون النخل والشجر بدون الثمر (مميزا) يعني: لم يكن متصلا بغير المرهون خلقة، كالثمر على الشجر، ولو كان اتصاله بالمجاورة لا يضره كرهن المتاع الذي في بيت الراهن، فالمفرغ يتعلق بالمحل، يعني: يجب فراغه عما حل فيه سواء كان اتصاله خلقة أو مجاورة (لزم) العقد لوجود القبض بكماله والتخلية قبض فيه) أي: في الرهن (كما في البيع؛ لأنه قبض بحكم عقد مشروع بمنزلة قبض المبيع" وضمن) بأقل من قيمته ومن الدين اعلم: أن هذا التركيب مشكل؛ لأنه يوهم أن من هي التي تستعمل مع أفعل التفضيل، وليس كذلك؛ لأنه إن أريد به أقل من كل واحد، وهذا غير مراد، بل المراد به مضمون بما هو أقل، فإن كان الدين أقل من القيمة، فهو مضمون بالدين، وإن كانت القيمة أقل من الدين، فهو مضمون بالقيمة، تتكون من: للبيان تقديره أنه مضمون بما هو أقل من الآخر الذي هو القيمة [تارة والدين أخرى.
فلو هلك الرهن (وهما سواء سقط دينه، وإن كانت قيمته أكثر فالفضل أمانة وبقدر الدين صارت مستوفيا؛ لأن الضمان باعتبار الاستيفاء، والاستيفاء بقدر الدين.
وفي أقل سقط من دينه بقدره، ورجع المرتهن بالفضل مثلا: إذا رهن ثوباً بعشرة، وقيمته خمسة رجع المرتهن بخمسة أخرى وللمرتهن طلب دينه من راهنه ولا يسقط بالرهن طلب دينه وحبسه به) أي: حبس الراهن بالدين وحبس رهنه بعد فسخ عقده حتى يقبض دينه، أو يبرئه أي
ويصاد ما يؤكل لحمه، وما لا يؤكل لحمه)؛ لإطلاق قوله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَأَصْطَادُوا؛ ولأن في اصطياده تحصيل منفعة جلده، أو شعره، أو ريشه، أو دفع أذاه عن الناس، فكان مشروعًا تحصيلا لهذه المنافع.
كتاب الرهن
هو في اللغة: حبس الشيء، وفي الشرع: (هو حبس الشيء بحق يمكن أخذه منه) أي: أخذ الحق من الرهن الجملة، صفة حق (کالدين) نظير الحق، إنما لم يقل بدين؛ لأن الرهن كما يصح بدين يصح بغصب، والحق يشملهما (وينعقد بإيجاب وقبول غير لازم حال من الضمير في ينعقد (فلراهن تسليمه، والرجوع عنه، فإذا سُلَّمَ، وقبض محوزًا) أي: مقسوما غير شائع (مفرغا) أي: غير مشغول بحق الراهن، حتى لا يجوز رهن الأرض بدون النخل والشجر بدون الثمر (مميزا) يعني: لم يكن متصلا بغير المرهون خلقة، كالثمر على الشجر، ولو كان اتصاله بالمجاورة لا يضره كرهن المتاع الذي في بيت الراهن، فالمفرغ يتعلق بالمحل، يعني: يجب فراغه عما حل فيه سواء كان اتصاله خلقة أو مجاورة (لزم) العقد لوجود القبض بكماله والتخلية قبض فيه) أي: في الرهن (كما في البيع؛ لأنه قبض بحكم عقد مشروع بمنزلة قبض المبيع" وضمن) بأقل من قيمته ومن الدين اعلم: أن هذا التركيب مشكل؛ لأنه يوهم أن من هي التي تستعمل مع أفعل التفضيل، وليس كذلك؛ لأنه إن أريد به أقل من كل واحد، وهذا غير مراد، بل المراد به مضمون بما هو أقل، فإن كان الدين أقل من القيمة، فهو مضمون بالدين، وإن كانت القيمة أقل من الدين، فهو مضمون بالقيمة، تتكون من: للبيان تقديره أنه مضمون بما هو أقل من الآخر الذي هو القيمة [تارة والدين أخرى.
فلو هلك الرهن (وهما سواء سقط دينه، وإن كانت قيمته أكثر فالفضل أمانة وبقدر الدين صارت مستوفيا؛ لأن الضمان باعتبار الاستيفاء، والاستيفاء بقدر الدين.
وفي أقل سقط من دينه بقدره، ورجع المرتهن بالفضل مثلا: إذا رهن ثوباً بعشرة، وقيمته خمسة رجع المرتهن بخمسة أخرى وللمرتهن طلب دينه من راهنه ولا يسقط بالرهن طلب دينه وحبسه به) أي: حبس الراهن بالدين وحبس رهنه بعد فسخ عقده حتى يقبض دينه، أو يبرئه أي