اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب النكاح

اشترى جارية محرمة بالإذن أي: بإذن المولى له أن يحللها بقص الشعر، أو قلم الظفر، ثم يجامع، وهو أولى من أن يحلل بجماع)؛ لأن الحقين اجتمعا فيها حق الله في إتمام الإحرام، وحق العبد في تحليلها، فرجحنا جانب العبد.

كتاب النكاح

هو ينعقد بإيجاب وقبول لفظهما ماض كزوجت، وتزوجت أو) لفظهما ماض، ومستقبل كزوجني أي: كقول الرجل الخاطب لولي المرأة زوجني ابنتك فقال: زوجت هذا ليس بنظير الانعقاد بالماضي والمستقبل حقيقة؛ لأن قوله: زوجني توكيل فلا يكون شطر العقد، ويكون قول الوكيل زوجت بمنزلة شطري العقد، لكن كون قوله: زوجت بمنزلة شطري العقد لا يتحقق إلا بقوله: زوجني، ونظيره قول الرجل: أتزوجك بكذا، فقالت: تزوجت.
(وإن لم يعلما معناه) وكذا الحكم في الطلاق، والعتاق، والتدبير؛ لأن العلم بمضمون اللفظ [ب/ 57/م] إنما يعتبر؛ لأجل القصد، فلا يشترط فيما يستوي فيه الجد والهزل، وكذا في الإبراء عن الحقوق، كما إذا لقن المديون رب الدين لفظ الإبراء، كذا في الأصل، وقيل: لا ينعقد إذا لم يعلما معناه، وهو مختار: شيخ الإسلام والفقيه أبي الليث دفعا للتلبيس مع أن الرواية بخلافه.
(وقولهما بالجر معطوف على قوله: بإيجاب، أي: ينعقد بقولهما ([داد] وبذيرفت بلا ميم بعد دادي وبذيرفتي) يعني: إذا قيل لامرأة: خويشتن را بزني بفلان دادي)، فقالت داد، ثم قيل للزوج: بذيرفتي، فقال: بذيرفت (كبيع وشراء) يعني: إذا قيل للبائع: فروختي، فقال: فروخت، وقيل: للمشتري خريدي فقال: خريد، ينعقد البيع بحكم التعارف.
وكذا الحكم لو قيل لامرأة خويشتن بفلان [دادي] (9) ولم يقل: بزني للعرف (لا) بقولهما) أي: لا ينعقد النكاح بقولهما: (عند الشهود مازن وشويم، ويصح بلفظ نكاح، وتزويج، وهبة، وتمليك، وصدقة، وبيع وشراء؛ لأن هذه الألفاظ وضعت لتمليك العين في الحال، فيصح أن يجعل كناية عن ملك النكاح، وفي جوامع الفقه: إنما ينعقد بهذه الألفاظ إذا ذكر المهر، أو نوى (لا) بلفظ إجارة، وإعارة وإباحة)؛ لأن موجب هذه الألفاظ تمليك المنافع بسائر أجزائها دون البضع،
المجلد
العرض
26%
تسللي / 776