اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الجهاد

حيث محاربة الله فلا يحد (وللولي (قوده) إن كان القتل عمدا أو أرشه) إن كان غير عمد أو عفوه وفي الخنق دية) يعني: إذا خنق رجلا فقتله، فالدية على عاقلته عند أبي حنيفة، وهي مسألة القتل بالمثقل، وسيأتي في كتاب الديات ومن اعتاده) أي: خنق في المصر غير مرة (قتل به سياسة؛ لأنه ساع في الأرض بالفساد، والله أعلم).
كتاب الجهاد
([هو] فرض كفاية بداءً) أي: ابتداءً إن أقام به بعض سقط عن الباقين)؛ لحصول المقصود، وهو إعلاء كلمة الله (وإن تركوا الجهاد أي: لم يقم به أحد (أثموا) أي: أثم جميع الناس بتركه؛ لأن الوجوب على الكل (لا) أي: لا يفرض على صبي، وعبد، وامرأة، وأعمى ومقعد، وأقطع لعجزهم وفرض عين إن هجموا) أي: غلب) الأعداء على بلد، وصار النفير عاما، ولا يتهيأ دفعهم إلا بقتالهم جميعا فتخرج المرأة والعبد بلا إذن؛ لأن حق المولى والزوج لا يظهر في فروض الأعيان، كالصلاة.
وكره الجعل) أي: أخذ المال من الناس، فيعطي الغزاة؛ لدفع العداة (مع فيء) أي: مادام مال في ي بيت المال؛ لأنه معد لنوائب المسلمين، وهذا من جملة النوائب وبدونه (لا) أي: إذا لم يكن في بيت المال فيء لا يكره؛ لأن هذا جهاد بالمال [ب/98/م] من الناس من يغزو بالمال دون النفس فيجهز الغني الفقير القادر.
[كيفية القتال]
(فإن حوصروا) أي: حاصر الكفار المسلمون (دعوا إلى الإسلام فإن أبوا فإلى الجزية) دعوا (فإن قبلوا الجزية، (فلهم ما لنا، وعليهم ما علينا)؛ لقول علي الله: إنما بذلوا الجزية؛ لتكون دماؤهم كدمائنا، وأموالهم كأموالنا (ولا يقاتل من لم تبلغه الدعوة إلى الإسلام؛ لقوله تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا (وندبت لمن بلغت) الدعوة، أي: يستحب للإمام أن يدعوهم إلى الإسلام للمبالغة في الإنذار، فإن أبوا عن الجزية (حوربوا بمنجنيق، وتحريق وتغريق، ورمي، ولو معهم مسلم) (لو) للوصل (أو تترسوا به) أي: بالمسلم (بنيتهم) متعلق بقولهم: ورمي (لا بنيته) أي: لا رمي بنية المسلم.
وقطع شجر، وإفساد زرع بلا غدر) أي: خيانة ونقص عهد متعلق بقوله: حوربوا، و غلول) وهو السرقة من المغنم (ومثله) بعد الظفر بهم؛ لقوله: «لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا»،
المجلد
العرض
45%
تسللي / 776