اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الوكالة

وعندهما لا يضمنون؛ لأنهم أثنوا على المشهود خيرا، فصار كما لو أثنوا على المشهود عليه (لا) شاهد الإحصان) يعني: لو شهدوا بالإحصان، ثم رجعوا لم يضمنوا؛ لأن الإحصان في معنى: العلامة؛ لأنه إذا ثبت كان معرفًا لحكم الزنا، فثبت أنه علامة لا شرط، فلم [???/?/م] يتعلق به الوجود، والوجوب؛ إذ الحكم لا يضاف إلى المظهر.
كما ضمن شاهد اليمين لا الشرط بالجر إذا رجعوا) يعني: إذا شهدوا أنه قال لعبده: إن دخلت الدار، فأنت حر وشهد آخران بوجود الشرط، أي: الدخول، ورجع الفريقان بعد الحكم، فضمان قيمة العبد على شهود اليمين؛ لأنهم شهود العلة، والتلف إنما يحصل بالإعتاق، وهم الذين أثبتوا تلك الكلمة دون الشرط، لأن الشرط مانع عن وجود الجزاء، والتلف أضيف إلى علته دون زوال المانع.
فلو رجع شهود الشرط وحدهم، فالصحيح أنهم لا يضمنون، نص عليه: في الزيادات.
كتاب الوكالة
جاز التوكيل، وهو تفويض التصرف إلى غيره، ليقوم ذلك الغير لأجل المفوّض. وشرطه: أن يملكه الموكل أي شرط التوكيل أن يكون الموكل ممن يملك التصرف.
قيل: هذا على قول أبي يوسف ومحمد، وأما على قول: أبي حنيفة فالشرط أن يملك الوكيل التصرف، ولهذا جاز عنده توكيل المسلم الذمي بشراء الخمر والخنزير.
وقيل: المراد به أن يكون الموكل مالكًا لأصل التصرف، وإن امتنع بعارض النهي.
(ويعقله الوكيل بأن يعقل أن البيع سالب للملك، والشراء جالب له.
(ويقصده) أي: يقصد بمباشرة السبب ثبوت الحكم، احترز به: عن الهزل، ولو تصرف الوكيل هازلا لا يقع عن الأمر.
فصح توكيل الحر البالغ كان ينبغي أن يقيده بالعاقل، ليحترز به عن المجنون، فإن وكالته غير جائزة، وإنما لم يقيده نظرا للغالب، والمجنون نادر الوقوع.
أو [المأذون]، مثلهما أو صبيا يعقله، وعبدا محجورين)؛ لأن الصبي أهل للعبادة حتى ينفذ تصرفه بإذن الولي، وكذا: العبد حتى صح طلاقه، وإقراره في الحدود، والقصاص.
المجلد
العرض
63%
تسللي / 776