شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحوالة
فصل:. في كفالة العبد، وعنه
فإن أعتق السيد أحدهما قبل الأداء صح، وله: أن يأخذ حصة مَنْ لم يعتقه منه الضمير فيه راجع إلى: مَنْ الجار والمجرور متعلق بقوله: يأخذ (أصالة) تمييز ومن الآخر ضمانًا) يعني: للسيد أن يأخذ حصة من لم يعتق أيا شاء المعتق؛ لأنه كفيل عن صاحبه، والآخر لأنه أصيل ورجع المعتق على صاحبه بما أدى عنه)؛ لأنه أدى عنه بأمره.
لا صاحبه عليه بما أدى عن نفسه يعني: إن أخذ المولى عن الآخر لا يرجع على المعتق بشيء؛ لأنه أدى دين نفسه، فلا يرجع (ومال): مبتدأ لا يجب على العبد حتى يعتق كما إذا أقر باستهلاك مال، وكذبه مولاه، أو أقرضه إنسان أو باعه، وهو محجور ولم يسم حالا، أو غير حال (حال): خبره على من كفل به يعني: يؤخذ الكفيل به حالا؛ لأن عدم مطالبة العبد كان لحق مولاه، وهذا المعنى معدوم في الكفيل (مطلقة) أي: كفالة مطلقة قيد به؛ لأنه لو كفل بدين مؤجل لا يطالب قبل حلول الأجل ولو أدى الكفيل ما على العبد رجع عليه بعد عتقه)؛ لأن الطالب كان يرجع عليه بعد العتق فكذا الكفيل؛ لأنه قائم مقامه.
ولو مات عبد مكفول برقبته يعني: إذا ادعى رجل على رجل رقبة عبد في يده، فكفل بنفس العبد رجل، فمات العبد (فأقيم بينة أنه لمدعيه) يعني: أقام المدعي بينة أنه كان له ضمن كفيله قيمته) أي: ضمن المدعي عليه قيمة العبد، وضمنها الكفيل أيضًا؛ لأن المدعي لما ملك العبد بالبينة ظهر أن ذا اليد كان غاصبا للعبد، ووجب عليه ضمان القيمة خلفا عن العبد فيجب على الكفيل ذلك؛ لأن الكفالة شرعت لضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل بما كان الأصيل مطالبا به، فإذا تحولت المطالبة من عين العبد إلى قيمته في حق الأصيل، تحولت في حق الكفيل أيضا (فإن كفل سيد عن عبده) بأمره فأداه) أو هو) أي: كفل عبد (غير مديون) نصب على الحال عن سيده بأمره فعتق فأدى لا يرجع على صاحبه)؛ لأن الكفالة وقعت غير موجبة للرجوع، لاستحالة أن يجب لأحدهما دين على الآخر، فلا تنقلب موجبة للرجوع، قيد: غير مديون؛ لأنه لو كان مديونا مأذونا بطلت كفالته لحق الغرماء.
كتاب الحوالة
وهي اسم من الإحالة، هي تصح بالدين برضا المحيل)، وهو الذي عليه الدين، (والمحتال) وهو الدائن والمحتال عليه) وهو الذي قبل الحوالة، وإذا تمت الحوالة بريء المحيل عن الدين
فإن أعتق السيد أحدهما قبل الأداء صح، وله: أن يأخذ حصة مَنْ لم يعتقه منه الضمير فيه راجع إلى: مَنْ الجار والمجرور متعلق بقوله: يأخذ (أصالة) تمييز ومن الآخر ضمانًا) يعني: للسيد أن يأخذ حصة من لم يعتق أيا شاء المعتق؛ لأنه كفيل عن صاحبه، والآخر لأنه أصيل ورجع المعتق على صاحبه بما أدى عنه)؛ لأنه أدى عنه بأمره.
لا صاحبه عليه بما أدى عن نفسه يعني: إن أخذ المولى عن الآخر لا يرجع على المعتق بشيء؛ لأنه أدى دين نفسه، فلا يرجع (ومال): مبتدأ لا يجب على العبد حتى يعتق كما إذا أقر باستهلاك مال، وكذبه مولاه، أو أقرضه إنسان أو باعه، وهو محجور ولم يسم حالا، أو غير حال (حال): خبره على من كفل به يعني: يؤخذ الكفيل به حالا؛ لأن عدم مطالبة العبد كان لحق مولاه، وهذا المعنى معدوم في الكفيل (مطلقة) أي: كفالة مطلقة قيد به؛ لأنه لو كفل بدين مؤجل لا يطالب قبل حلول الأجل ولو أدى الكفيل ما على العبد رجع عليه بعد عتقه)؛ لأن الطالب كان يرجع عليه بعد العتق فكذا الكفيل؛ لأنه قائم مقامه.
ولو مات عبد مكفول برقبته يعني: إذا ادعى رجل على رجل رقبة عبد في يده، فكفل بنفس العبد رجل، فمات العبد (فأقيم بينة أنه لمدعيه) يعني: أقام المدعي بينة أنه كان له ضمن كفيله قيمته) أي: ضمن المدعي عليه قيمة العبد، وضمنها الكفيل أيضًا؛ لأن المدعي لما ملك العبد بالبينة ظهر أن ذا اليد كان غاصبا للعبد، ووجب عليه ضمان القيمة خلفا عن العبد فيجب على الكفيل ذلك؛ لأن الكفالة شرعت لضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل بما كان الأصيل مطالبا به، فإذا تحولت المطالبة من عين العبد إلى قيمته في حق الأصيل، تحولت في حق الكفيل أيضا (فإن كفل سيد عن عبده) بأمره فأداه) أو هو) أي: كفل عبد (غير مديون) نصب على الحال عن سيده بأمره فعتق فأدى لا يرجع على صاحبه)؛ لأن الكفالة وقعت غير موجبة للرجوع، لاستحالة أن يجب لأحدهما دين على الآخر، فلا تنقلب موجبة للرجوع، قيد: غير مديون؛ لأنه لو كان مديونا مأذونا بطلت كفالته لحق الغرماء.
كتاب الحوالة
وهي اسم من الإحالة، هي تصح بالدين برضا المحيل)، وهو الذي عليه الدين، (والمحتال) وهو الدائن والمحتال عليه) وهو الذي قبل الحوالة، وإذا تمت الحوالة بريء المحيل عن الدين