اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الولاء

وإن قضى به عليه أي بموجب الجناية على المكاتب حال كونه (مكاتبا، فعجز بيع فيه)؛ لأن الحق انتقل بالقضاء من العبد إلى الذمة، فلا يعود بعد ذلك بالعجز.
ولا تنفسخ الكتابة (بموت السيد، وأدى البدل إلى ورثته على نجومه) كما يؤدى في حال حياة المورث فإن أعتقه بعضهم، لا يصح) أي: أعتق المكاتب بعض الورثة، لا ينفذ عتقه؛ لأن المكاتب لا يصير مملوكًا للوارث؛ لأنه لا ينتقل من ملك إلى ملك.
وإن أعتقوه عتق مجانًا) وسقط بدل الكتابة؛ لأنه يصير إبراء عن بدل الكتابة، فإنه حقهم.
كتاب الولاء
وهو مأخوذ من الولي وهو: القرب.
وفي الشريعة يُراد به القرابة الحاصلة بسبب العتق، أو الموالاة، فابتدأ بولاء العتاقة، فقال: (من أعتق بإعتاق أو بفرع له) كتدبير، وكتابة، واستيلاد أو بملك قريبه فولاؤه لسيده؛ لقوله الا: الولاء لمن أعتق
وإذا أدى المكاتب وعتق فولاؤه للمولى، وإن [عتق] بعد موت المولى؛ لأنه عتق عليه بالكتابة، وإذا مات المولى عتق مدبروه، وأمهات أولاده، فولاؤهم له؛ لأنه أعتقهم بالتدبير، والاستيلاد، وإذا ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه، فولاؤه له؛ لأن السبب وهو العتق حصل على ملكه.
(وإن شرط عدمه) إن للوصل، أي: إن شرط أن يكون الولاء للآخر، أو شرط نفي الولاء، فالشرط باطل، والولاء لمن أعتق.
ومن أعتق أمة زوجها قن، فولدت لأقل من نصف حول من حين أعتقت فله ولاء الولد بلا نقل عنه؛ لأنا تيقنا أنه كان موجودا في البطن حين أعتقت.
وكذا لو ولدت ولدين: أحدهما أقل من ذلك) أي: من نصف حول؛ لأنهما توأمان خُلقا من ماء واحد فمن ضرورة التيقن بوجود أحدهما حين أعتقت التيقن بوجود الآخر
فإن ولدت لأكثر منه أي: إن ولدت بعد عتقها لأكثر من ستة أشهر ولدا (فولاء الولد لسيدها) أي: لمولى الأم؛ لأنه عتق تبعا للأم، لاتصاله بها فيتبعها في الولاء، بخلاف ما لو والت [166/ 8/م] رجلا، وهي حبلى، والزوج والى غيره حيث يكون ولاء الولد لمولى الأب؛ لأن الحمل لا يقبل هذا الولاء قصدًا؛ لأن تمامه بالإيجاب والقبول والجنين ليس من أهله.
المجلد
العرض
79%
تسللي / 776