اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب المزارعة

ما بقي، وهو ثلاثة أرباع من النصف المؤخر، فيكون لكل واحد منهما ثلاثة أثمان جميع الدار؛ لأن حقهما بعد نصيب الثالث ثلاثة أرباع جميع الدار، وما لا يمنع ابتداء القسمة، لا يمنع بقاءها بالطريق الأولى، وإن استحق بعض معين لا يفسخ القسمة اتفاقا.
صورة المسألة: أن يكون دار بين رجلين نصفين، فاقتسماها، فأخذ أحدهما الثلث من مقدمها، وقيمته ستمائة وأخذ الآخر الثلثين من مؤخرها، وقيمته ستمائة، وهي من ميراث بينهما، أو شراء، ثم استحق نصف ما في يد صاحب المقدم مشاعًا، لا تبطل القسمة، ولكن إن شاء رجع صاحب المقدم على صاحب المؤخر بربع ما في يده، وقيمة ذلك مائة وخمسون درهما، وإن شاء نقض القسمة دفعا لعيب التشقيص.
(وصحت المهايأة) وهي قسمة المنافع بتراضي كل منهما بحالة، وبخيارها عند انتهاء الأجل في سكون هذا بعضًا وهذا بعضا من دار، وهذا علوها وهذا سفلها، وخدمة عبد هذا يوما وهذا يوما) وهي جائزة استحسانا؛ لما روي أنه اي قسم في غزوة بدر كل بعير بين ثلاثة نفر وكانوا يتناوبون في الركوب.
كسكني بيت صغير) أي: كما يسكن فيه زيد يوما، وعمرو يوما وعبدين هذا هذا العبد والآخر الآخر) يعني: يخدم زيد هذا العبد، ويخدم عمرو العبد الآخر.
كتاب المزارعة
وهي عقد على الزرع ببعض الخارج) ولا تصح عند أبي حنيفة)؛ لما روي أن النبي لا نهى عن المخابرة، وهي مزارعة الأرض على الثلث، أو الربع، وصحت عندهما؛ لأنه علي دفع نخيل خيبر إلى أهلها معاملة، وأرضها مزارعة على نصف ما يخرج من التمر والزرع، وبذلك عَمِلَ الصحابة والتابعون إلى يومنا بلا نكير.
وبه يفتى)؛ لحاجة الناس إليها والتعامل بها، وإن كان القياس يأباه؛ لأن الاستئجار ببعض الخارج من عمله في معنى قفيز الطحان، وقد نهى الله عن قفيز الطحان، ثم المزارعة على قول: من يجيزها يستدعي شرائط.
(بشرط: صلاحية الأرض للزرع، يعني: أحدها: كون الأرض صالحة للزراعة ليحصل المقصود وأهليه العاقدين)، أي: الثاني: أن يكون رب الأرض، والمزارع من أهل العقد؛ لأنه لا يصح إلا من [أهله]، وهو لا يختص بهذا العقد، وذكر المدة)، أي: الثالث: بيان المدة؛ لأن
المجلد
العرض
84%
تسللي / 776