شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الأيمان
ما يستأجر هذه المرأة، لو كان الاستئجار للزنا حلالا (وتقاضا)؛ لعدم الفائدة في الاستيفاء لو كان برى أحدهما حقه يبقى حق الآخر، فتتوجه المطالبة، وإن كان نصيب أحدهما أكثر من نصيب الآخر يأخذ الزائد على مقدار التقاصي؛ إذ المهر يجب لكل منهما بقدر ملكه ويرث) الابن (من كل منهما إرث ابن؛ لأن كل واحد منهما أقر على نفسه ببنوته على الكمال، فيقبل قوله في حقه، فيستحق من ماله (?) ميراث ابن كامل.
وورثا منه إرث أب؛ لاستوائهما في السبب، وهو الشركة في الجارية (فإن ادعى ولد أمة مكاتبه لزمه عقرها)؛ لأنه تصرف في ملك غيره ونسب الولد وقيمته؛ لأنه في معنى المغرور؛ حيث أنه اعتمد دليلا، وهو أنها كسب كسبه، فلم يكن راضيا بكون ولده رقا، فكان حرا، والقيمة وجبت دفعا للضرر عنه ومن المكاتب (لا) الأمية) أي: لا تصير الأمة أم ولد لمولى المكاتب إن صدقه مكاتبه) أي: إنما ثبت النسب إن صدقه المكاتب (وإلا) أي: إن لم يصدقه (لا يثبت نسبه إلا إذا ملكه يوما) يعني: لو ملك المولى يوما الولد الذي ادعاه وكان لم يثبت نسبه عند الدعوة بسبب تكذيب المكاتب يثبت نسبه منه؛ لقيام الموجب، وهو الإقرار بالاستيلاد وزوال حق المكاتب، وهو المانع.
كتاب الأيمان
وهو جمع اليمين، وهو القوة لغة قال الله تعالى: لَأَخَذْنَا مِنْهُ باليمين أي: بالقوة والقدرة. وشرعا تقوية أحد طرفي الخبر بالمقسم به (وهي) أي: الأيمان بالله (ثلاثة أضرب فحلفه على فعل أو ترك ماض كاذبًا حال من الضمير في قوله: فحلفه عمدًا غموس) يعني اليمين الغموس: هي الحلف على إثبات شيء أو نفيه في الماضي؛ مثل قوله: والله لقد فعلت كذا. وهو يعلم أنه لم يفعله أو والله ما فعلت كذا وهو يعلم أنه فعله (يأثم به لقوله: من حلف كاذبا أدخله الله النار (7) سمي غموسا؛ لأنه يغمس صاحبه في النار.
(وظانًا أنه حق وهو ضده لغو يرجى عفوه) يعني: يرجى أن لا يؤاخذ الله بها صاحبها لقوله تعالى لَّا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ (وعلى أت) أي: حلفه على فعل أب أو ترك أت (منعقد (ه) وكفر فيه فقط أي في المنعقد دون الغموس) (إن حنث ولو سهوا أو كرها حلف أو حنث لو للوصل أي: وإن كان الحلف أو الحنث بطريق السهو أو الإكراه؛ لقوله: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق واليمين (والقسم بالله) أي: بهذا الاسم، (أو باسم من أسمائه
وورثا منه إرث أب؛ لاستوائهما في السبب، وهو الشركة في الجارية (فإن ادعى ولد أمة مكاتبه لزمه عقرها)؛ لأنه تصرف في ملك غيره ونسب الولد وقيمته؛ لأنه في معنى المغرور؛ حيث أنه اعتمد دليلا، وهو أنها كسب كسبه، فلم يكن راضيا بكون ولده رقا، فكان حرا، والقيمة وجبت دفعا للضرر عنه ومن المكاتب (لا) الأمية) أي: لا تصير الأمة أم ولد لمولى المكاتب إن صدقه مكاتبه) أي: إنما ثبت النسب إن صدقه المكاتب (وإلا) أي: إن لم يصدقه (لا يثبت نسبه إلا إذا ملكه يوما) يعني: لو ملك المولى يوما الولد الذي ادعاه وكان لم يثبت نسبه عند الدعوة بسبب تكذيب المكاتب يثبت نسبه منه؛ لقيام الموجب، وهو الإقرار بالاستيلاد وزوال حق المكاتب، وهو المانع.
كتاب الأيمان
وهو جمع اليمين، وهو القوة لغة قال الله تعالى: لَأَخَذْنَا مِنْهُ باليمين أي: بالقوة والقدرة. وشرعا تقوية أحد طرفي الخبر بالمقسم به (وهي) أي: الأيمان بالله (ثلاثة أضرب فحلفه على فعل أو ترك ماض كاذبًا حال من الضمير في قوله: فحلفه عمدًا غموس) يعني اليمين الغموس: هي الحلف على إثبات شيء أو نفيه في الماضي؛ مثل قوله: والله لقد فعلت كذا. وهو يعلم أنه لم يفعله أو والله ما فعلت كذا وهو يعلم أنه فعله (يأثم به لقوله: من حلف كاذبا أدخله الله النار (7) سمي غموسا؛ لأنه يغمس صاحبه في النار.
(وظانًا أنه حق وهو ضده لغو يرجى عفوه) يعني: يرجى أن لا يؤاخذ الله بها صاحبها لقوله تعالى لَّا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ (وعلى أت) أي: حلفه على فعل أب أو ترك أت (منعقد (ه) وكفر فيه فقط أي في المنعقد دون الغموس) (إن حنث ولو سهوا أو كرها حلف أو حنث لو للوصل أي: وإن كان الحلف أو الحنث بطريق السهو أو الإكراه؛ لقوله: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق واليمين (والقسم بالله) أي: بهذا الاسم، (أو باسم من أسمائه