اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الذبائح

كتاب الذبائح
(حرم ذبيحة لم تذك) أراد بالذبيحة الحيوان الذي من شأنه الذبح، فيخرج السمك، والجراد؛ إذ ليس من شأنهما الذبح قوله: لم تذك: صفة ذبيحة. وذكاة الضرورة) وهي حال عدم القدرة على الذبح جرح أين كان من البدن، والاختيار) أي: ذكاة الاختيار، وهو حال القدرة عليه ذبح بين الحلق واللبة) وهي: المنحر من الصدر (وعروقه) أي: عروق الذبح (الحلقوم) وهو: مجرى النفس والمريء) وهو: مجرى الطعام والشراب والودجان وهما: عرقان تجري فيهما؛ الدماء لقوله الا: «أفر الأوداج بما شئت وهي تتناول الودجين، والمريء بطريق التغليب ويلزم من ذلك قطع الحلقوم اقتضاء التعذر قطع هذه الثلاثة بدون قطعه وحل بقطع أي ثلاث منها؛ إقامة للأكثر مقام الكل.
وبكل ما أفرى أي: حل بكل ما قطع (الأوداج، وأنهر الدم، ولو بليطة) وهي: قشر القصب ومروة) بكسر الميم، وهو الحجر الذي فيه حدة إلا سنا، وظفرًا (قائمين قيد به لأنهما إن كانا منزوعين حل الذبيحة، ولكن يكره؛ لأن فيه زيادة تعذيب على الحيوان، وقد أمرنا بالإحسان في الذبح وقال الشافعي: المذبوح [بالمنزوعين] ميتة أيضًا، لقوله: «كل ما أنهر الدم، وأخرى الأوداج إلا الظفر والسن، فإنهما مدى الحبشة، ولنا: قوله ل: «أنهر الدم بما شئت فكل والمراد بما روى غير المنزوع، فإن الحبشة يستعملون في ذلك سنهم وظفرهم وندب إحداد شفرته قبل الإضجاع؛ لقوله: ليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته (وكره) إحداد شفرته (بعده) أي: بعد الإضجاع؛ لما روي أنه لا رأى رجلا أضجع شاة، وهو يحده) شفرته، فقال: «لقد أردت أن تميتها موتات هلا حددتها قبل الإضجاع» (والجر) بالرفع عطف على الضمير: في كره (برجلها إلى المذبح، وذبحها من قفاءها، والنخع وهو أن يبلغ بالسكين النخاع وهو: عرق أبيض في عظم الرقبة، وقيل: أن يمد رأسه حتى يظهر مذبحه، وقيل: أن يكسر عنقه قبل أن يسكن] من الاضطراب والسلخ قبل أن يبرد، وكل ذلك مكروه؛ لأنه تعذيب الحيوان بلا ضرورة.
يبرد، وكل ذلك مكروه؛ لأنه تعذيب الحيوان بلا ضرورة. وشرط كون الذابح مسلمًا، أو كتابيًا ذميًا، أو حربيًا، فحل ذبيحتهما، ولو مجنونا لو: للوصل، أي: وإن كان الذابح مجنونا أو امرأة، أو صبيًا يعقل التسمية، والذبيحة (ويضبط) أي: يعلم أن حل الذبيحة بالتسمية، ويعلم شرائط الذبح من فري الأوداج، ونحوه ويقدر على فري الأوداج، ويحسن القيام به قيد بهما؛ لأن
المجلد
العرض
85%
تسللي / 776