شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الغصب
المضار المحض، وفيما هو دائر بينهما بالطفل عند عدم الإذن، وبالبالغ عند الإذن؛ لرجحان جهة النفع على الضرر؛ بدلالة الإذن، ولكن قبل الإذن يكون منعقدا موقوفا على إجازة [الولي].
(وشرطه) أي: شرط كون الصبي مأذونا بإذن وليه.
أن يعقل البيع سالبا للملك، والشراء جالبا له) أي: للملك، ويعرف الغبن اليسير من الغبن الفاحش.
ووليه أبوه ثم وصيه ثم جده ثم وصيه ثم القاضي أو وصيه) أي: من نصبه القاضي سواء كان الصغير في عيال هؤلاء أو لم يكن.
ولو أقر بما معه من كسبه) يعني: إن أقر الصبي المأذون بدين أو غصب أو استهلاك المال.
(أو إرثه) بأن أقر أن ما ورثه من أبيه لإنسان (صح) في ظاهر الرواية؛ لأنه بانضمام رأي الولي التحق بالبالغ، وكل واحد من المالين ملكه فارغ عن حاجة الغير فيصح إقراره فيهما، وعن أبي حنيفة: أنه لا يصح إقراره فيما ورثه عن أبيه؛ لأن صحة إقراره في كسبه؛ لحاجته إلى ذلك في التجارات، ولا حاجة في الموروث عن أبيه.
كتاب الغصب
هو أخذ مال احترز به عما ليس بمال كالميتة (متقوم) احترز به: عن الخمر.
(محترم) احترز به عن أخذ مال الحربي في دار الحرب (بلا إذن مالكه احترز به عن الوديعة يزيل يده) قيد به: الغصب عند محمد، والشافعي يكون بإثبات اليد المبطلة.
وثمرة الخلاف تظهر في مسائل منها أن زوائد المغصوب مضمونة عندهما؛ لأن إثبات اليد المبطلة وجد وغير مضمونة عندنا؛ لأن إزالة اليد لم توجد، ومنها: أن العقار تكون مغصوبة عندهما وعندنا: لا. ومنها: ما ذكر في المتن وهو قوله: (فاستخدام العبد، وحمل الدابة غصب؛ لوجود إزالة اليد المحقة لا جلوسه على البساط) أي: لا يكون جلوسه على بساط الغير غصبا؛ لعدم إزالة اليد، وعندهما: يكون غصبا لإثبات اليد المبطلة.
(وحكمه الإثم لمن عَلِمَ) أي: حكم الغصب الإثم عند العلم بأنه ملك المغصوب" ب منه، وإن كان بدون العلم بأن ظن أن المأخوذ ماله، فحكمه المغرم دون المأثم؛ لأنه معذور؛ لعدم قصده، قال الله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ] وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ (
ورد العين قائمة) يعني: يجب على الغاصب رد عين المغصوبة) على المالك.
(وشرطه) أي: شرط كون الصبي مأذونا بإذن وليه.
أن يعقل البيع سالبا للملك، والشراء جالبا له) أي: للملك، ويعرف الغبن اليسير من الغبن الفاحش.
ووليه أبوه ثم وصيه ثم جده ثم وصيه ثم القاضي أو وصيه) أي: من نصبه القاضي سواء كان الصغير في عيال هؤلاء أو لم يكن.
ولو أقر بما معه من كسبه) يعني: إن أقر الصبي المأذون بدين أو غصب أو استهلاك المال.
(أو إرثه) بأن أقر أن ما ورثه من أبيه لإنسان (صح) في ظاهر الرواية؛ لأنه بانضمام رأي الولي التحق بالبالغ، وكل واحد من المالين ملكه فارغ عن حاجة الغير فيصح إقراره فيهما، وعن أبي حنيفة: أنه لا يصح إقراره فيما ورثه عن أبيه؛ لأن صحة إقراره في كسبه؛ لحاجته إلى ذلك في التجارات، ولا حاجة في الموروث عن أبيه.
كتاب الغصب
هو أخذ مال احترز به عما ليس بمال كالميتة (متقوم) احترز به: عن الخمر.
(محترم) احترز به عن أخذ مال الحربي في دار الحرب (بلا إذن مالكه احترز به عن الوديعة يزيل يده) قيد به: الغصب عند محمد، والشافعي يكون بإثبات اليد المبطلة.
وثمرة الخلاف تظهر في مسائل منها أن زوائد المغصوب مضمونة عندهما؛ لأن إثبات اليد المبطلة وجد وغير مضمونة عندنا؛ لأن إزالة اليد لم توجد، ومنها: أن العقار تكون مغصوبة عندهما وعندنا: لا. ومنها: ما ذكر في المتن وهو قوله: (فاستخدام العبد، وحمل الدابة غصب؛ لوجود إزالة اليد المحقة لا جلوسه على البساط) أي: لا يكون جلوسه على بساط الغير غصبا؛ لعدم إزالة اليد، وعندهما: يكون غصبا لإثبات اليد المبطلة.
(وحكمه الإثم لمن عَلِمَ) أي: حكم الغصب الإثم عند العلم بأنه ملك المغصوب" ب منه، وإن كان بدون العلم بأن ظن أن المأخوذ ماله، فحكمه المغرم دون المأثم؛ لأنه معذور؛ لعدم قصده، قال الله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ] وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ (
ورد العين قائمة) يعني: يجب على الغاصب رد عين المغصوبة) على المالك.