اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الخنثى

بخلاف شهادته بوصية (ألف) يعني: إن شهد كل فريق للآخر أن الميت أوصى له بألف لم يجز؛ لأن الدين بعد الموت يتعلق بالتركة بخراب الذمة بالموت؛ ولهذا لو استوفى أحدهما حقه من التركة شاركه الآخر فيه، فكانت الشهادة مثبتة حق الشركة، فيتحقق التهمة، بخلاف حياة المديون وصحته حيث يقبل؛ لأنه في الذمة لبقائها لا في التركة فلا يتحقق الشركة فلا يثبت التهمة.
أو الأولين) أي: بخلاف شهادة الأولين (بعبد ولآخرين بثلث ماله) يعني: إذا شهد الأولان أن الميت أوصى لهذين الرجلين بعبد، وشهد المشهود لهما أنه أوصى للأولين بثلث ماله فهي باطلة؛ لأن الشهادة توجب شركة في المشهود به.
كتاب الخنثى
هو الذي له فرج وذكر فإن بال من ذكره فذكر، وإن بال من فرجه فأنثى)؛ لما روي عن علي الله أنه قال: الخنثى [يُورَثُ من حيث يبول، أي: من أي موضع كان دليل على أنه هو [ب/207/م] العضو الأصلي الصحيح، والآخر بمنزلة العيب.
وإن بال منهما حكم بالأسبق خروجًا، لأنه حين وجد [وجد] بلا معارض، والآخر حين وجد وجد مع المعارض، فدل سبق خروجه على أنه العضو الأصلي (وإن استويا في السبق (فمشكل) أي: خنثى مشکل عند أبي حنيفة، وقالا: ينسب إلى أكثرهما بولا؛ لأنها دلالة قوة ذلك العضو فيثبت به الترجيح، وله: أن كثرة الخروج لا يدل على القوة، فربما يكون لزيادة اتساع في أحدهما، وضيق بالآخر، وإن كان يخرج منهما على السواء فمشكل] بالاتفاق.
(فإن بلغ الخنثى وخرج له لحية، أو وطئ امرأة، فرجل، وإن ظهر له ثدي أو نزل لبن أو حاض أو حَبَلَ، أو وطئ فأنثى، وإلا فمشكل يقف في الصلاة خلف الإمام بين صف الرجال والنساء، فإن قام [في] صفهن أعاد صلاته احتياطا، لاحتمال أنه رجل وفي صفهم يعيد من بجنبه ومن خلفه بحذائه يعني: إذا قام في صف الرجال، فصلاته تامة، لأنا تيقنا بجواز صلاته ذكرًا كان أو أنثى يعيد الذي عن يمينه، وعن يساره والذي خلفه بحذائه صلاتهم، احتياطا لاحتمال أنه امرأة (وصلى بقناع)؛ لاحتمال أنه امرأة ولا يلبس حريرًا، وحليا، ولا يكشف عند رجل وامرأة، ولا يخلو به غير محرم رجل، أو امرأة، ولا يسافر بلا محرم)؛ لاحتمال أنه امرأة وكره للرجل والمرأة ختنه حتى يبلغ، ويستبين أمره.
المجلد
العرض
100%
تسللي / 776