اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطلاق

بوطء الميتة؛ لأنها إنما يحرم باعتبار الجزئية الحاصلة بالولد والميتة لم يبق محلا للحدث، فلم يعتبر صورة الوطء بدونه، ولا كذلك اللبن.
وإن أرضعت ضرتها رضيعة) أي: حال كون الضرة رضيعة (حَرُمَنَا) على الزوج؛ لأن الصغيرة تصير بنتا للكبيرة رضاعا، فحرم الجمع بينهما ولا مهر للكبيرة إن لم توطأ)؛ لأن الفرقة جاءت [67/ 1/م] من جهتها وللرضيعة نصفه؛ لأن الفرقة حصلت قبل الدخول لا من جهتها، وارتضاعها لم يعتبر، وإن كان فعلها؛ لأنها ليست من أهل المجازات ورجع به أي رجع الزوج بنصف المهر.
على المرضعة إن قصدت الفساد وهو إنما يكون إذا أرضعتها بلا حاجة، وتعلم أنها منكوحته، وأن الإرضاع مفسد، فإن فات منها شيء لا يكون متعمدة، فالقول في ذلك: قولها.
فإن قيل: الجهل بحكم الشرع لا يعتبر في دار الإسلام، فكيف اعتبر هنا.
قلنا: الجهل لم يعتبر؛ لدفع الحكم، وإنما اعتبرناه؛ لدفع قصد الفساد الذي به يصير الفعل تعديا؛ لأنه لا يجب عليها الضمان إلا إذا قصدت الفساد، وقصدها الفساد لا يتصور مع الجهل بالفساد، ولو كانت الكبيرة مجنونة لا يرجع عليها بنصف المهر، ولا يسقط مهرها، ولو كانت نائمة، وأخذت الصغيرة ثديها لا يرجع على أحد، ولكل منهما نصف المهر وإلا فلا) أي: إن لم تقصد الفساد لا يرجع (وحجة) أي: حجة ثبوت الرضاع رجلان أو رجل وامرأتان؛ لأن في إثباته زوال ملك النكاح، فلا يقبل إلا ببينته.
كتاب الطلاق
هو في الشرع: رفع قيد النكاح (أحسنه طلقة فقط)؛ لأنه أبعد من الندم، وأقل ضررًا بالمرأة في طهر لا وطء فيه حتى تمضي عدتها، قيل: بوقعه في آخر الطهر؛ كيلا تتضرر بطول العدة، وقيل: يطلقها عقيب الطهر؛ كيلا يبتلى بالإيقاع عقيب الوقاع. وهذا أظهر (وحسنه) أي: حسن الطلاق وهو السني طلقة لغير المدخول بها)؛ لأن تفريق الثلاث في ثلاثة أطهار غير متصور في حقها ولو (حيض) لو: للوصل؛ لأن المرء شديد الميل إلى امرأة لم ينل منها، فتكون مرغوبة في جميع الأزمنة، فيكون طلاقها واقعا فيها لحاجته فلا يكره.
المجلد
العرض
30%
تسللي / 776