اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب المساقاة

إتلاف مال على المزارع، ولا شيء للعامل بمقابلة العمل؛ لأنه يقوم بالخارج، ولا خارج، فلا يجب) شيء.
ويفسخ بدين محوج ج إلى بيعها) يعني: تفسخ الإجارة بدين فادح لحق رب الأرض فاحتاج إلى بيعها، كما في الإجارة، وليس للعامل أن يطالبه بما كرب الأرض، أو سوّى المسناة؛ لأنه لا يجوز أن يُطالب بالمسمى، وهو الخارج؛ لأنه معدوم، ولا يجوز أن يطالبه بأجر المثل؛ لأنه إنما يجب عند فساد العقد، ولم يفسد، ولو نبت الزرع، ولم يستحصد، لم تبع) الأرض في الدين حتى يستحصد الزرع؛ لأن في البيع إبطال حق المزارع)، وفي التأخير إضرار بالغرماء، والتأخير أهون من الإبطال.
فإن مضت المدة) أي: مدة المزارعة ولم يدرك الزرع، فعلى العامل أجر مثل نصيبه من الأرض حتى يدرك؛ لأنه استوفى منفعة نصف الأرض بتربية حصته فيها إلى وقت الإدراك؛ لأن المدة إذا انقضت فقد انتهى العمل، إلا أن في قلعه ضررًا، فبقينا العقد بالأجرة، كما في الإجارة.
(ونفقة الزرع) وهي مؤنة الحفظ، والسقي، وكرى الأنهار (عليهما بالحصص على مقدار حقوقهما، حتى يستحصد (كأجر الحصاد، والرفاع والدوس، والتذرية) فإنها عليهما؛ لأن الخارج ملكهما، فالمؤنة عليهما بقدر الملك، فإن أنفق أحدهما بغير أمر صاحبه ولا أمر القاضي، فهو متطوع في النفقة.
فإن شرط على العامل) شيء من المذكورات (فسدت)؛ لأنه شرط لا يقتضيه العقد، فيفسد.
وعن أبي يوسف: أنه) أي: الشرط يصح ولزمه) أي: لزم العامل للتعامل، قال الإمام السرخسي: هو الأصح في [ديارنا])؛ لأنه متعارف، وصار كشرط حذو النعل على البائع، وهو اختيار مشايخ بلخ
كتاب المساقاة
وهي مفاعلة من السقي.
وفي الشرع: هي دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء من ثمره، وهي كالمزارعة حكمًا بأن الفتوى على صحتها، وخلافًا) يعني: المساقاة باطلة عنده، صحيحة عندهما.
المجلد
العرض
85%
تسللي / 776