شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الإجارة
ولو أعتق الحمل، ثم وهبها، صحت الهبة؛ لأن الموهوب غير متصل بما ليس بموهوب في ملك الواهب؛ لأن الحمل خرج عن ملكه. ولو دبره ثم وهبها لا يعني: لو دبّر الحمل، ثم وهب الأم، لا يصح، والفرق: أن الإعتاق مزيل للملك، واليد عن الولد فأمكن تسليمها غير مشغولة بحق الواهب، فصحت الهبة، بخلاف التدبير؛ لأنه لا يزيل الملك واليد عن الولد وهو في يده، فيمتنع تمام التسليم فلم تصح الهبة.
ومن قال لغريمه إذا جاء غد فهو) أي: الدين (لك، أو أنت منه بريء، فهو باطل؛ لما مر أن التعليق الصريح في الإبراء لا يصح.
وجاز العمرى للمعمر) أي: الموهوب له حال حياته ولورثته بعده)؛ لقوله عالي: من أعمر عمرى، فهو للمعمر، ولورثته بعده)
وهي جعل داره له عمرة، وإذا مات يُرَدُّ عليه) أي: على الواهب
(وتبطل الرقبى) وهي: اسم من الرقوب، وهو الانتظار، كأنه ينتظر إلى موت المالك (وهي إن مُتَّ قبلك فهي لك)؛ لأنه ل أجاز العمري، ورد الرقبي.
(وصدقته) أي: صدقة الإنسان كهبته لا تصح إلا بقبضه)؛ لقوله الله: «لا تجوز الصدقة إلا مقبوضة»
ولا في مشاع) أي: لا يصح الصدقة في مشاع (يُقسم) أي: يحتمل القسمة؛ لانعدام تمام القبض ولا عود فيها) أي: لا رجوع في الصدقة؛ لأن مقصوده نيل الثواب، وقد حصل.
كتاب الإجارة
هي بيع نفع معلوم بعوض كذلك) أي: معلوم (دين، أو عين) يعني: سواء كان ذلك العوض [ب/157/م] دينا، كالنقدين، و [المكيل]، والموزون، أو عينا، كالعبيد والثياب ثم إن كان الأجرة من النقود، فإعلامها ببيان القدر، والصفة أنه جيد، ووسط، أو رديء، وإن كان مكيلا، أو موزونا، أو عدديًا متقاربا، فإعلامها بيان القدر، والصفة ومكان الإيفاء إن كان له حمل، ومؤنة عند أبي حنيفة، وإن كان عرضًا، أو ثوبًا يُشترط فيه شرائط السلم؛ لأن وجوب الثياب دينا في الذمة عُرف بالشرع)، والشرع ورد به بطريق السلم، وإن كانت الأجرة حيوانا، لا يجوز إلا إذا كان عينا؛ لأن الحيوان لا يجب دينا في الذمة.
ومن قال لغريمه إذا جاء غد فهو) أي: الدين (لك، أو أنت منه بريء، فهو باطل؛ لما مر أن التعليق الصريح في الإبراء لا يصح.
وجاز العمرى للمعمر) أي: الموهوب له حال حياته ولورثته بعده)؛ لقوله عالي: من أعمر عمرى، فهو للمعمر، ولورثته بعده)
وهي جعل داره له عمرة، وإذا مات يُرَدُّ عليه) أي: على الواهب
(وتبطل الرقبى) وهي: اسم من الرقوب، وهو الانتظار، كأنه ينتظر إلى موت المالك (وهي إن مُتَّ قبلك فهي لك)؛ لأنه ل أجاز العمري، ورد الرقبي.
(وصدقته) أي: صدقة الإنسان كهبته لا تصح إلا بقبضه)؛ لقوله الله: «لا تجوز الصدقة إلا مقبوضة»
ولا في مشاع) أي: لا يصح الصدقة في مشاع (يُقسم) أي: يحتمل القسمة؛ لانعدام تمام القبض ولا عود فيها) أي: لا رجوع في الصدقة؛ لأن مقصوده نيل الثواب، وقد حصل.
كتاب الإجارة
هي بيع نفع معلوم بعوض كذلك) أي: معلوم (دين، أو عين) يعني: سواء كان ذلك العوض [ب/157/م] دينا، كالنقدين، و [المكيل]، والموزون، أو عينا، كالعبيد والثياب ثم إن كان الأجرة من النقود، فإعلامها ببيان القدر، والصفة أنه جيد، ووسط، أو رديء، وإن كان مكيلا، أو موزونا، أو عدديًا متقاربا، فإعلامها بيان القدر، والصفة ومكان الإيفاء إن كان له حمل، ومؤنة عند أبي حنيفة، وإن كان عرضًا، أو ثوبًا يُشترط فيه شرائط السلم؛ لأن وجوب الثياب دينا في الذمة عُرف بالشرع)، والشرع ورد به بطريق السلم، وإن كانت الأجرة حيوانا، لا يجوز إلا إذا كان عينا؛ لأن الحيوان لا يجب دينا في الذمة.