شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصوم
كتاب الصوم
هو ترك الأكل والشرب والوطء من الصبح إلى المغرب مع النية) من أهله زدنا هذا القيد؛ لنخرج به الحائض والنفساء والكافر.
وصوم رمضان فرض على كل مسلم مكلف أداء) لقوله تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ (وقضاء؛ لقوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أخر، (وصوم النذر والكفارة ككفارة القتل واليمين والظهار، وجزاء الصيد (واجب)؛ لقوله تعالى: {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ) فإنه عام خص منه البعض، وهو النذر بالمعصية، والطهارة وعيادة المريض، وصلاة الجنازة، ولقائل أن يقول: المنذور إذا كان من العبادات المقصودة، كالصلاة، والصوم، ونحوهما، فلزومه ثابت بالإجماع، فيكون قطعي الثبوت، وإن كان سند الإجماع ظنيا، فلو قال: وصوم رمضان، والنذر فرض وصوم الكفارة، واجب لكان أولى.
وغيرهما نفل، ويصح صوم رمضان، والنذر المعين بنية من الليل إلى الضحوة الكبرى) وهي منتصفة اليوم (لا) عندها)؛ لأن وقت أداء الصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ونصفه وقت الضحوة، فيشترط النية قبلها؛ ليتحقق النية في أكثر اليوم، وأما ما ذكر في الجامع الصغير: قبل نصف النهار فهو مؤول؛ لأن الزوال نصف النهار، وهو ما بين طلوع الشمس إلى غروبها؛ فلو نوى قبل الزوال، لا يجوز؛ لأنه خلا أكثر اليوم عن النية؛ [فيؤول] النهار بالنهار الشرعي، وهو اليوم (في الأصح) يعني: قول المصنف: أصح من قول غيره (وبنية مطلقة) يعني: يصح صوم رمضان [و] النذر بمطلق النية بأن يقول: نويت الصوم أو بنية نفل وأداء رمضان) أي: يصح أداء رمضان بنية واجب آخر) يعني: إذا نوى واجبًا آخر في صوم رمضان لا يقع عما نوى؛ لأن تعيين جهته لغو، فبقي أصل الصوم، وإنه كاف إلا في مرض أو سفر) استثناء عن الأحوال، يعني: يصح أداء رمضان بنية واجب آخر في جميع الأحوال، إلا في حالة المرض، أو السفر، فإنهما إذا صاما بنية واجب آخر لا يكون عن رمضان (بل) يقع عما نوى) عند أبي حنيفة، وقالا: يقع عن الفرض؛ لأن رخصته كانت لدفع المشقة عنه، فإذا تحملها التحق بالمقيم، وله: أن الرخص إذا جاز لرعاية بدنه، فأولى أن تجوز لرعاية دينه، وهو أن يقضي ما كان لازما عليه في تلك الحال، وصوم رمضان لم يكن واجبًا عليه؛ بل إنما يجب إذا أدرك بعدة من أيام أخر.
هو ترك الأكل والشرب والوطء من الصبح إلى المغرب مع النية) من أهله زدنا هذا القيد؛ لنخرج به الحائض والنفساء والكافر.
وصوم رمضان فرض على كل مسلم مكلف أداء) لقوله تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ (وقضاء؛ لقوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أخر، (وصوم النذر والكفارة ككفارة القتل واليمين والظهار، وجزاء الصيد (واجب)؛ لقوله تعالى: {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ) فإنه عام خص منه البعض، وهو النذر بالمعصية، والطهارة وعيادة المريض، وصلاة الجنازة، ولقائل أن يقول: المنذور إذا كان من العبادات المقصودة، كالصلاة، والصوم، ونحوهما، فلزومه ثابت بالإجماع، فيكون قطعي الثبوت، وإن كان سند الإجماع ظنيا، فلو قال: وصوم رمضان، والنذر فرض وصوم الكفارة، واجب لكان أولى.
وغيرهما نفل، ويصح صوم رمضان، والنذر المعين بنية من الليل إلى الضحوة الكبرى) وهي منتصفة اليوم (لا) عندها)؛ لأن وقت أداء الصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ونصفه وقت الضحوة، فيشترط النية قبلها؛ ليتحقق النية في أكثر اليوم، وأما ما ذكر في الجامع الصغير: قبل نصف النهار فهو مؤول؛ لأن الزوال نصف النهار، وهو ما بين طلوع الشمس إلى غروبها؛ فلو نوى قبل الزوال، لا يجوز؛ لأنه خلا أكثر اليوم عن النية؛ [فيؤول] النهار بالنهار الشرعي، وهو اليوم (في الأصح) يعني: قول المصنف: أصح من قول غيره (وبنية مطلقة) يعني: يصح صوم رمضان [و] النذر بمطلق النية بأن يقول: نويت الصوم أو بنية نفل وأداء رمضان) أي: يصح أداء رمضان بنية واجب آخر) يعني: إذا نوى واجبًا آخر في صوم رمضان لا يقع عما نوى؛ لأن تعيين جهته لغو، فبقي أصل الصوم، وإنه كاف إلا في مرض أو سفر) استثناء عن الأحوال، يعني: يصح أداء رمضان بنية واجب آخر في جميع الأحوال، إلا في حالة المرض، أو السفر، فإنهما إذا صاما بنية واجب آخر لا يكون عن رمضان (بل) يقع عما نوى) عند أبي حنيفة، وقالا: يقع عن الفرض؛ لأن رخصته كانت لدفع المشقة عنه، فإذا تحملها التحق بالمقيم، وله: أن الرخص إذا جاز لرعاية بدنه، فأولى أن تجوز لرعاية دينه، وهو أن يقضي ما كان لازما عليه في تلك الحال، وصوم رمضان لم يكن واجبًا عليه؛ بل إنما يجب إذا أدرك بعدة من أيام أخر.