اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الرضاع

يأمر الصحابة بتجديد النكاح (وفسد) النكاح إن أسلم أحدهما قبل الآخر)؛ لإضرار الآخر على الردة بعد إسلام هذا، وإضراره كإنشائه.
باب القسم
وهو بفتح القاف قسمة الزوج بيتوته بالتسوية بين النساء، لا مجامعته؛ لأنها تبتني على النشاط.
(يجب العدل فيه) أي: عدل الزوج في القسم، وإن كان مجبوبًا، أو صغيرا والبكر، والثيب والجديدة والعتيقة والمسلمة، والكتابية سواء في القسم، وكذا العاقلة والمجنونة، وقال الشافعي: يقوم (الزوج عند البكر الجديدة سبعًا، والثيب ثلاثا، ثم يستأنف، لقوله: من تزوج بكرا على امرأة عنده يقيم معها سبعة أيام، وإن تزوج ثيبا يقيم عندها ثلاثة أيام، ولنا: ما روى أبو هريرة أنه، قال: من كانت له امرأتان فمال إلى أحدهما في القسم جاء يوم القيامة، وشقه مائل. أي: مفلوج ومعنى ما رواه الدور على السبع أو الثلاث في القسم بالتسوية بينهن؛ جمعا بن الحديثين وللأمة، والمكاتبة وأم الولد والمدبرة نصف الحرة) يعني: من كان له منكوحتان أمة وحرة، يقسم ثلاث ليال بينهن، فللحرة الثلثان، وللأمة الثلث لورود الأثر بذلك، والمكاتبة، والمدبرة وأم الولد، كالأمة؛ لقيام الرق فيهن).
ولا قسم في السفر يسافر بمن شاء) منهن والقرعة أولى) يعني: يستحب أن يقرع بينهن؛ ليسافر بمن خرجت قرعتها؛ تطييبا لقلوبهن، وفي النهاية: لو أقام عند إحداهما شهرًا في غير السفر، ثم خاصمته الأخرى، يؤمر بأن يعدل بينهن في المستقبل، وما مضى فهو هدر، لكنه أثم فيه، ولو عاد إلى الجور بعدما نهاه القاضي عزره.
(وإن تركت قسمها لضرتها صح)؛ لما روي أن سودة زوجة النبي، وهبت يوم نوبتها لعائشة (وإن رجعت بعد ترك قسمها لصاحبتها (جاز)؛ لأنها أسقطت حقا لم يجب، والإسقاط إنما يتحقق في القائم، فيكون الرجوع امتناعا بمنزلة العارية حيث يرجع المعير متى شاء.
كتاب الرضاع
بفتح الراء، وكسرها: مص الرضيع من ثدي الآدمي في مدة الرضاع
يثبت بمصه في حولين ونصف قيد بالمص؛ لأن الشافعي يثبت الرضاع بخمس رضعات مشبعات؛ ت؛ لما روي عن عائشة هكذا، ولنا: قوله تعالى: {وَأُمَّهَتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ} علق
المجلد
العرض
30%
تسللي / 776