اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الكراهية

إقامتها في أيام النحر، فكان الذابح محققا مقصودة مسقطا مؤنة الذبح، فكان إذنا له دلالة، والإذن دلالة: كالإذن إفصاحا، كمن ذبح شاة شد القصاب رجلها.
وصحت التضحية بشاة الغصب؛ لأنه ملكها عند أداء الضمان مستندا إلى الغصب السابق، فكانت التضحية واردة على ملكه (لا الوديعة) أي: لا يصح التضحية بالشاة الوديعة؛ لأنه يضمنها بالذبح، فلم يثبت الملك إلا بعد الذبح، فكانت التضحية واردة على ملك الغير، (وضمنها)
كتاب الكراهية
ما كره حرام عند محمد ولم يتلفظ به لعدم القاطع) أي: لم يطلق عليه محمد لفظ الحرام؛ لأنه لم يجد فيه نصا قاطعا.
(وعندهما: إلى الحرام أقرب هذا هو المكروه كراهة تحريم، وأما المكروه كراهة تنزيه: فإلى الحل أقرب، فنسبة المكروه إلى الحرام، كنسبة الواجب إلى الفرض.
فصل
الأكل فرض إن دفع به هلاكه، ومأجور عليه إن [مكنه] من صلاته قائما، ومن صومه)؛ لقوله الي: إن المؤمن ليؤجر في كل شيء حتى اللقمة يرفعها إلى فيه والحساب عنه مرفوع؛ لأنه سبب يتوصل به إلى إقامة الفرائض، فيكون سببا للثواب.
ومباح إلى الشبع ليزيد قوته فهذا لا أجر فيه، ولا وزر ويُحاسب عليه حسابًا يسيرا إن كان من حل؛ لقوله تعالى: ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ وهو متنعم بهذه الزيادة (وحرام (فوقه) أي: فوق الشبع؛ لأنه سعى لإمراض نفسه ولإضاعة المال، وإفساده من غير فائدة، فيكون حراما، فيحاسب عليه، ويُعذب فيه (إلا) لقصد صوم) م الغد، أو لئلا يستحي ضيفه) فلا بأس بذلك (وكره لبنُ الأُتُن؛ لأن حكمه حكم) اللحم.
وبول الإبل) وهو عند أبي حنيفة حرام، وعند أبي يوسف: يحل للتداوي، وعند محمد يحل مطلقا.
(والأكل) أي: يكره الأكل (والشرب، والادهان، والتطيب من إناء ذهب وفضة؛ لأنه تشبه بزي المشركين وتنعم بنعمة المسرفين، وذلك حرام قال الله تعالى: أَذهَبْتُمْ طَيِّبَتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا والمراد بقوله: يكره التحريم، كذا: في شرح الوافي.
المجلد
العرض
86%
تسللي / 776