شرح الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الشفعة
(ومن حلّ قيد عبد) جزاء هذا الشرط قوله: لا يضمن، يعني: إذا حل قيد عبد الإنسان حتى أبق، لا يضمن الحال قيمة العبد، هذا إذا كان العبد عاقلا، وأما إذا كان مجنونا، فالحال ضامن عند: محمد.
(أو رباط دابته الرباط ما تربط به الدابة، يعني: إذا حل رباط دابة الغير أو فتح إصطبلها، أو قفص طائر، فذهبت) يعني: في فور الحال، وإن ذهبت بعد ساعة، لا يضمن الحال والفاتح (أو سعى إلى سلطان ممن يؤذيه ولا يُدفع أي والحال أن ذلك الشخص لا يدفع من الإيذاء () (بلا رفع وسعاية إلى السلطان، قيد: به؛ لأن دفع الإيذاء لو كان ممكنا بلا رفع إلى السلطان يضمن (أو من يفسق) يعني: لو سعى إلى السلطان ممن يفسق ([فلا] يمتنع بنهيه) عن الفسق.
أو قال لسلطان قد يغرم وقد لا يعني: والحال أن ذلك السلطان لم يكن معروفا بالظلم والتغريم، وأنه قد يغرم من سعى به إليه، وقد لا يغرم (أنه) أي: أن فلانًا وجد مالا فغَرِمَه شيئًا، لا يضمن، ولو غرم البتة) يعني: أن السلطان معروفًا بالظلم وبأنه يغرم البتة (ضمن)؛ لوجود الإتلاف منه من وجه (وكذا لو سعى بغير حق يضمن (عند محمد؛ زجرا له، وبه يفتي).
كتاب الشفعة
وهي مأخوذة من الشفع، وهو: الضم.
وفي الشرع: هي تملك عقار على مشتريه جبرا بمثل ثمنه) أي: ثمن المشترى، وهو الثمن الذي اشتري به.
(وتجب) أي: تثبت الشفعة بعد البيع الصحيح الخالي عن خيار البائع، وإنما وصفناه بالصحيح؛ لأن الشفعة لا تثبت في البيع الفاسد، أما قبل القبض؛ [فلأن] المبيع لم ينتقل إلى ملك المشتري، والشفعة إنما يثبت بعد الانتقال، وأما بعد القبض؛ فلأن في الشفعة تقريرًا لما هو مستحق للفسخ، ولو سقط الفسخ برفع ما هو مفسد وجبت الشفعة، وإنما وصفناه بالخالي عن خيار البائع؛ لأنه لو كان له خيار فيه لا يثبت ولو أسقط الخيار يثبت]، وخيار المشتري غير مانع من الشفعة وتستقر بالإشهاد؛ لأنه لا بد من طلب المواثبة؛ لأن حق الشفعة ضعيف يبطل بالإعراض ولا بد من إثبات طلب عند القاضي، ولا يتمكن من ذلك إلا بالإشهاد، ولو سمع الشفيع بحضرة البائع، فأشهد على ذلك يقوم مقام الطلبين.
(أو رباط دابته الرباط ما تربط به الدابة، يعني: إذا حل رباط دابة الغير أو فتح إصطبلها، أو قفص طائر، فذهبت) يعني: في فور الحال، وإن ذهبت بعد ساعة، لا يضمن الحال والفاتح (أو سعى إلى سلطان ممن يؤذيه ولا يُدفع أي والحال أن ذلك الشخص لا يدفع من الإيذاء () (بلا رفع وسعاية إلى السلطان، قيد: به؛ لأن دفع الإيذاء لو كان ممكنا بلا رفع إلى السلطان يضمن (أو من يفسق) يعني: لو سعى إلى السلطان ممن يفسق ([فلا] يمتنع بنهيه) عن الفسق.
أو قال لسلطان قد يغرم وقد لا يعني: والحال أن ذلك السلطان لم يكن معروفا بالظلم والتغريم، وأنه قد يغرم من سعى به إليه، وقد لا يغرم (أنه) أي: أن فلانًا وجد مالا فغَرِمَه شيئًا، لا يضمن، ولو غرم البتة) يعني: أن السلطان معروفًا بالظلم وبأنه يغرم البتة (ضمن)؛ لوجود الإتلاف منه من وجه (وكذا لو سعى بغير حق يضمن (عند محمد؛ زجرا له، وبه يفتي).
كتاب الشفعة
وهي مأخوذة من الشفع، وهو: الضم.
وفي الشرع: هي تملك عقار على مشتريه جبرا بمثل ثمنه) أي: ثمن المشترى، وهو الثمن الذي اشتري به.
(وتجب) أي: تثبت الشفعة بعد البيع الصحيح الخالي عن خيار البائع، وإنما وصفناه بالصحيح؛ لأن الشفعة لا تثبت في البيع الفاسد، أما قبل القبض؛ [فلأن] المبيع لم ينتقل إلى ملك المشتري، والشفعة إنما يثبت بعد الانتقال، وأما بعد القبض؛ فلأن في الشفعة تقريرًا لما هو مستحق للفسخ، ولو سقط الفسخ برفع ما هو مفسد وجبت الشفعة، وإنما وصفناه بالخالي عن خيار البائع؛ لأنه لو كان له خيار فيه لا يثبت ولو أسقط الخيار يثبت]، وخيار المشتري غير مانع من الشفعة وتستقر بالإشهاد؛ لأنه لا بد من طلب المواثبة؛ لأن حق الشفعة ضعيف يبطل بالإعراض ولا بد من إثبات طلب عند القاضي، ولا يتمكن من ذلك إلا بالإشهاد، ولو سمع الشفيع بحضرة البائع، فأشهد على ذلك يقوم مقام الطلبين.